اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على أكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير ومخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الأخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على أكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.

أخبار ذات صلة مجلس الأعيان يقر قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 مجلس الأعيان يقر قانون حماية .... مجلس الأعيان يقر قانون حماية .... مجلس الأعيان يقر قانون حماية البيانات ....

منذ 8 دقائق

العمل: يُمنع إنهاء عمل المعلمة بسبب الحمل العمل: يُمنع إنهاء عمل المعلمة .... العمل: يُمنع إنهاء عمل .... العمل: يُمنع إنهاء عمل المعلمة بسبب ....

منذ 54 دقيقة

وقفة احتجاجية لـ"ناجحي التوجيهي" أمام مجلس النواب وقفة احتجاجية لـ"ناجحي .... وقفة احتجاجية لـ"ناجحي .... وقفة احتجاجية لـ"ناجحي التوجيهي" أمام ....

منذ ساعة

"التعليم الخاص": مدارس خاصة تطلب من معلمات فحص حمل شرطا .... "التعليم الخاص": مدارس خاصة .... "التعليم الخاص": مدارس خاصة .... "التعليم الخاص": مدارس خاصة تطلب من ....

منذ ساعة

مراسل "رؤيا": 9 إصابات بحادث تصادم على طريق جابر الدولي في .... مراسل "رؤيا": 9 إصابات بحادث .... مراسل "رؤيا": 9 إصابات بحادث .... مراسل "رؤيا": 9 إصابات بحادث تصادم على ....

منذ ساعتين

استقرار أسعار الذهب في الأردن - تفاصيل استقرار أسعار الذهب في الأردن - .... استقرار أسعار الذهب في الأردن .... استقرار أسعار الذهب في الأردن - تفاصيل

منذ ساعتين

أحدث الأخبار الأكثر شيوعاً

مدعي عام الوسطية يُسند جرم القتل القصد لمرتكبي حادث حوفا

الأردن | منذ 38 ثانية

مراسل "رؤيا": الاحتلال يقتحم مخيم دير عمار في رام الله

فلسطين | منذ 4 دقائق

مجلس الأعيان يقر قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023

الأردن | منذ 8 دقائق

المنتخب الوطني البارالمبي يُحرز فضية الفرق بختام مشاركته في بطولة العالم لرفع الأثقال

رياضة | منذ 47 دقيقة

العمل: يُمنع إنهاء عمل المعلمة بسبب الحمل

الأردن | منذ 54 دقيقة

النصر يتوج بلقب كأس الاميرة آية للكرة الطائرة

رياضة | منذ ساعة للمزيد

بالفيديو والصور.. الآلاف يشيعون عريس معان حمزة الفناطسة

الأردن

حادث حوفا.. أب يفقد 3 من أبنائه وزوجته بعد 15 سنة من انتظار الإنجاب

الأردن

عروس ترملت ليلة زفافها ورصاصة طائشة تدمي قلب أم "فيديو"

الأردن

وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان

الأردن

مدعي عام معان يوقف مطلق العيارات النارية التي أودت بحياة العريس حمزة الفناطسة - فيديو

الأردن

شاهد.. رصاصة طائشة تحول الفرح إلى ترح.. وفاة عريس أثناء حفل زفافه في معان

الأردن الطقس

طقس العرب: الأردن على موعد مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في معظم مناطق الأردن الأربعاء

طقس العرب: عودة الأجواء الصيفية الاعتيادية إلى الأردن

المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباري

موقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.

اتصل بنا

مكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196

تواصلوا معنا سياسة الخصوصيةالملكية الفكريةمعايير التصحيح جميع الحقوق محفوظة © 2023 رؤيا

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: استقرار أسعار الذهب فی الأردن من قانون العقوبات وقفة احتجاجیة لـ من قانون السیر التعلیم الخاص إصابات بحادث مدارس خاصة الواقع على مدعی عام من شخص

إقرأ أيضاً:

كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.


وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:

 

ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟


الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.

 

ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.


وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:


للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

 

ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

 

كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.


فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مقالات مشابهة

  • توقف حركة السير بين محافظتي حجة وصنعاء نتيجة حادث تصادم
  • «النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
  • حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تطورات حالة الإعلامي محمد سعيد محفوظ بعد حادث السير
  • أزمة “التوجيهي” تطل من جديد
  • تعرف على آليات وشروط التسجيل الضريبي وفقاً للقانون
  • ضبط عصابة سرقة خطوط أنابيب البترول
  • كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
  • الحبس وغرامة 30 ألف جنيه يواجه تشكيلا عصابيا نصب على العملاء بالمنيا