"حماية المنافسة": تحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة بقطاع الألومنيوم لمخالفتها القانون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتها قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينها على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم.
وذكر الجهاز- في بيان اليوم /الخميس/ - أنه بادر بفحص ممارسات الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم للوقوف عما إذا كانت هناك ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع من عدمه.
وأضاف أنه تبين من الفحص قيام مجموعة من الشركات بالاتفاق فيما بينها على زيادة وتثبيت سعر طن الألومنيوم في مصر في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وهو الأمر الذي يخالف أحكام المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
وأشار إلى أن الألومنيوم يعد من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات المتطورة، وهو منتج حيوي وأساسي لا بديل عنه في الكثير من الصناعات المختلفة خاصةً المعمارية، وبالتالي اتفاق الشركات العاملة في هذا القطاع على زيادة وتثبيت الأسعار يضر بهذا السوق ويؤثر بالسلب على العديد من الصناعات، حيث أن جريمة الاتفاق الأفقي – أو ما يعرف بالـ Hardcore cartels – تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون التنسيق مع باقي المتنافسين.
وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعد من أسوء أنواع الاتفاقات الضارة بالمنافسة، فالاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها يعد من الاتفاقات الأفقية وهي من جرائم الخطر التي تقع بمجرد الاتفاق دون الحاجة إلى تنفيذها، ويترتب عليها تعطيل آليات السوق في تحديد الأسعار وفق العرض والطلب، ووقف المنافسة بينها، وفقدان الحافز لدى الشركات في خفض التكلفة من خلال الإبداع والابتكار الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك وزيادة هوامش الأرباح الاحتكارية للمخالفين.
وعلى الجانب الآخر أصدر الجهاز دليل توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم.
وأكد أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) .
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وفي هذا الإطار، نستعرض بعض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها ما خصصه مشروع القانون من فصل كامل متعلق بسماع الشهود، حيث حدد كيفية التعامل مع من يرفض الإدلاء بشهادته، إذ تضمن القانون عقوبات تصل إلى حد الحبس حال الهروب من الشهادة دون عذر مقبول.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهاد