"حماية المنافسة": تحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة بقطاع الألومنيوم لمخالفتها القانون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتها قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينها على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم.
وذكر الجهاز- في بيان اليوم /الخميس/ - أنه بادر بفحص ممارسات الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم للوقوف عما إذا كانت هناك ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع من عدمه.
وأضاف أنه تبين من الفحص قيام مجموعة من الشركات بالاتفاق فيما بينها على زيادة وتثبيت سعر طن الألومنيوم في مصر في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وهو الأمر الذي يخالف أحكام المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
وأشار إلى أن الألومنيوم يعد من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات المتطورة، وهو منتج حيوي وأساسي لا بديل عنه في الكثير من الصناعات المختلفة خاصةً المعمارية، وبالتالي اتفاق الشركات العاملة في هذا القطاع على زيادة وتثبيت الأسعار يضر بهذا السوق ويؤثر بالسلب على العديد من الصناعات، حيث أن جريمة الاتفاق الأفقي – أو ما يعرف بالـ Hardcore cartels – تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون التنسيق مع باقي المتنافسين.
وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعد من أسوء أنواع الاتفاقات الضارة بالمنافسة، فالاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها يعد من الاتفاقات الأفقية وهي من جرائم الخطر التي تقع بمجرد الاتفاق دون الحاجة إلى تنفيذها، ويترتب عليها تعطيل آليات السوق في تحديد الأسعار وفق العرض والطلب، ووقف المنافسة بينها، وفقدان الحافز لدى الشركات في خفض التكلفة من خلال الإبداع والابتكار الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك وزيادة هوامش الأرباح الاحتكارية للمخالفين.
وعلى الجانب الآخر أصدر الجهاز دليل توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم.
وأكد أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.