رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "عبد الرحمن. إ"  ضرب المجنى عليه الأمر الذي أدي إلى وفاته بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 3 سنوات في التهم المنسوبة إليه.

ضرب أفضى إلى موت 

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.

وكانت محكمة جنايات قنا أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة سنوات سنوات لاتهمامه بضرب مواطن وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية.

 ووجهن النيابة العامة للمتهم أنه ضرب المجني عليه عمدًا بعد أن نشبت بينهما مشاجرة على مبلغ مالى قام على إثرها بطعنة طعنة واحدة بسلاح أبيض " سكين " محل الاتهام تالى الوصف  فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي المرفق ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنة أفضى إلى موته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة سلاح أبيض 

 

كما أسندت النيابة العامة للمتهم في الاتهامات الموجه له بأمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض "سكين " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وعليه حكمت المحكمة حضورياً  بمعاقبة المتهم "عبد الرحمن. إ" بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما نسب إليه من اتهام وإلزامه بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط .

النقض تؤيد المشدد لمتهم بالاتجار في الترامادول ألقى به من الشرفة.. النقض تؤيد حكم الحبس لمتهم بالشروع في قتل مواطن

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النقض ضرب سلاح أبيض

إقرأ أيضاً:

السجن النافذ لرئيس جماعة تسبب في وفاة شاب حرقاً باليوسفية

زنقة 20 | الرباط

قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية، اليوم الخميس 30 يناير 2025 ، بإدانة رئيس جماعة الكنتور، بالسجن النافذ 10 أشهر و غرامة 50 ألف درهم لفائدة أم الضحية.

رئيس الجماعة المدان ، توبع في الملف الجنحي التلبسي رقم 2149 على 2024، بتهم التهديد بارتكاب جناية وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير ، حسب الفصول من427 الى 429و427/2 من مجموعة القانون الجنائي في حق المتهم الاول (رئيس الجماعة)، والسب غير العلني مع بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير طبقا لنص الفصول ..447 /2من القانون الجنائي والمادة 16 من ظهير قضاء القرب 151.11. 1الصادر في 17 / 8/ 2011 في حق المتهمة الثانية وهي والدة الشاب أيوب لحدود الذي توفي العام الماضي متأثرا بحروق بعدما أشعل النيران في جسده.

الشاب أيوب لحدود، كان قد أقدم على إحراق نفسه في حادث مأساوي أثار جدلًا واسعًا، احتجاجًا على ما وصفه بتهديد رئيس الجماعة له و بحرمانه من حقه في الشغل والعيش الكريم.

و اعتمدت المحكمة في التهم الموجهة لرئيس الجماعة على محضر الدرك الملكي، إضافة إلى تصريحات والدة أيوب وأعضاء معارضة بالمجلس الجماعي وشهادات بعض السكان التي جمعتها الضابطة القضائية.

مقالات مشابهة

  • المشدد 7 سنوات لسائق في الاتجار بالهيروين وحيازة سلاح ناري بالسلام
  • السجن النافذ لرئيس جماعة تسبب في وفاة شاب حرقاً باليوسفية
  • السجن المشدد 10 سنوات لشاب أنهى حياة مزارع بالاشتراك مع آخرين بقنا
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بضرب مواطن مما تسبب في وفاته
  • المشدد 5 سنوات لمتهم ضرب مواطن حتي الموت بمصر القديمة
  • "بسبب سرج حصان".. المشدد لمتهم تسبب في وفاة مواطن بالسيدة
  • المشدد 6 سنوات لعامل هتك عرض طفله الرضيع وصور له مقاطع ونشرها على «الفيسبوك»
  • المشدد 10 سنوات لـ «مزارع» تخلص من نجله في «مجرى مائي» بالشرقية
  • بسبب خلاف مالي.. عامل يحاول إنهاء حياة صديقة بطعنات قاتلة فى الدقهلية