ضرب أفضى إلى موت.. النقض ترفض طعن متهم تسبب في وفاة مواطن لخلاف مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "عبد الرحمن. إ" ضرب المجنى عليه الأمر الذي أدي إلى وفاته بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 3 سنوات في التهم المنسوبة إليه.
ضرب أفضى إلى موتصدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.
وكانت محكمة جنايات قنا أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة سنوات سنوات لاتهمامه بضرب مواطن وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية.
ووجهن النيابة العامة للمتهم أنه ضرب المجني عليه عمدًا بعد أن نشبت بينهما مشاجرة على مبلغ مالى قام على إثرها بطعنة طعنة واحدة بسلاح أبيض " سكين " محل الاتهام تالى الوصف فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي المرفق ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنة أفضى إلى موته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حيازة سلاح أبيض
كما أسندت النيابة العامة للمتهم في الاتهامات الموجه له بأمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض "سكين " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم "عبد الرحمن. إ" بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما نسب إليه من اتهام وإلزامه بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقض ضرب سلاح أبيض
إقرأ أيضاً:
غدا.. حمو بيكا يواجه عقوبة الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته سلاح أبيض
تمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، واتهامه بحيازة السلاح الأبيض، وتحرر محضرا بالواقعة.
ومن المقرر أن يتم الحكم على مطرب المهرجانات حمو بيكا، من قِبل محكمة قصر النيل، غدا السبت، في اتهامه بحيازة سلاح أبيض.
عقوبة حيازة السلاح الأبيض في القانون
جاءت عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص الحالية لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وقضت المادة (25 مكرراً) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.