ما قيمة أي مشروع مستقبلي للتغيير عندما نفقد الوطن (7/7)
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
هذا المقال يشكل خاتمة حواري مع صديقي وزميلي الدكتور أحمد عثمان عمر.
جاء المقال الأول بعنوان: (الدكتور أحمد عثمان عمر وحيثيات رفض التحالف مع قحت). قلت فيه:
(لاحظ شعبنا، منذ الحكومة الانتقالية، أن دعاة هذا الخط السياسي، وفي معظم الإصدارات والبيانات والتصريحات والندوات، يوجهون معظم نقدهم، نحو قحت. وتحولت قحت للجهة التي تصوب تجاهها السهام.
كان المقال الثاني بعنوان: (الجذريون والوقوف عند محطة الشراكة) جاء فيه ما يلي:
(ساهمت، كما فعل كثيرون، بنقد الوثيقة الدستورية المعيبة، التي انتجت الشراكة. وقد كتبت عن موقف من صاغوها، وقلت انه ناتج عن قلة التجربة، والجهل بتاريخ السودان السياسي، ووصفته بعدم الثقة في الجماهير، والتهيب من العسكر. كما ذكرت ان موقف العسكر هو تكرار ونقل حرفي من محاولة المجلس العسكري الانتقالي، بعد الانتفاضة، بالانفراد بالسلطة كلها، فقاومته الجماهير والتجمع الوطني والنقابي. كما ان ممارسات العسكر خلال الحكومات الانتقالية، أوضحت لكل ذي عينين، ما ينوي عليه ويخطط له العسكر. كما كتبت، قبل انقلاب 25 أكتوبر، بان المكون المدني (في السيادي والحكومة) يتحمل كامل المسؤولية عن تعطيل أهداف الثورة، والسماح للعسكر بتسيير الوطن حسب مخططهم المعادي للثورة. هذا يعني ان قطاع واسع كان ينقد ويحذر قوى قحت من مالات ما يتم آنذاك. لكن في نفس الوقت لا نعتقد انها متآمرة مع العسكر ضد الثورة. يمكننا وصفها بالضعف، أو التكويش وابعاد قوى ثورية مؤثرة وتكبير الكوم، أو أن أحزاب لا وزن جماهيري لها صارت مسيطرة على مفاصل السلطة، أو التعجل للانفراد بالسلطة. ولا نزال ننقد في ممارسات قوى الحرية والتغيير حتى الآن، وندعو للتعلم من كل تلك الأخطاء الكارثية، والعمل على تخطيها، لان ما يهمنا، أولا، وأخيرا، وطننا، وثورتنا.)
اما المقال الثالث (استراتيجية الهبوط الناعم: الفكرة والمقترح وكيف تحولت لسبة؟) كتبت فيه:
(هذا تصور واضعي استراتيجية الهبوط الناعم، وهي كانت نتاج لاعتقاد المجتمع الدولي بعدم قدرة المعارضة على هزيمة النظام. كما كانت الأزمة الاقتصادية الخانقة، ومخاطر اندلاع حرب أهلية شاملة، ومن ثم انهيار الدولة السودانية مخاوف حقيقية للمجتمع الدولي. ومثل نجاح اتفاقية السلام الشامل في السودان، وتجربة جنوب افريقيا وبعض اقطار أمريكا الجنوبية دافعا للتفكير في المشروع. وبخبث الاسلامويين المعروف، فقد استغلوا الاستراتيجية لتحسين صورة النظام امام المجتمع الدولي، ونيل بعض المكاسب. فنظموا ما سمي بحوار الوثبة، وسمحوا للمشاركين بطرح آرائهم، واعداد توصيات جيدة، وضعها البشير في ادراجه، عندما سلمت له.)
(هل سنواصل هتافنا لن يحكمنا البنك الدولي أم هناك بدائل أخري؟) كان عنوان المقال الرابع، وفيه قدمت جزء من خطاب نقد في الجمعية التأسيسية عند مناقشة الميزانية، باعتباره الخطاب العقلاني البديل للشعارات، قال نقد:
(يدور الصراع والخلاف حول تنفيذ برنامج إنقاذ الاقتصاد. لكن، برغم هذا الخلاف، نضع في اعتبارنا اننا نمر بحالة محددة وملموسة. فالسودان يعاني فيها من مشاكل كبيرة: مشكلة المجاعة وذيولها، ومشكلة الحرب الاهلية، وأعتقد أن أي دولة – بصرف النظر عن نظامها الاجتماعي ونوع السلطة السياسية – إذا ابتلاها الله بهاتين المشكلتين (حرب أهلية ومجاعة) لا بد أن تنوء تحت ثقل هذه المشكلة في شقها الاقتصادي (المجاعة) وفي شقها العسكري (الحرب الاهلية). هذه المشاكل إذا وضعت في الاعتبار، فطرق العلاج والحل وطرح المطالب والمطامع والطموحات يمكن أن تتقيد في إطار واقعي ومعقول. والى جانب المجاعة والحرب الاهلية، تواجه مشكلة الديون. صحيح ان هذه مشكلة لا ينفرد بها السودان، لكن السودان لم تكن عليه ديون بهذا الحجم. وكان يمكن الا يستدين كل تلك المبالغ بلا عائد وبلا تنمية وبلا أساس للمستقبل على الأقل لتسديد الديون. والى جانب المجاعة والحرب الأهلية والديون، هناك جهاز الدولة المايوي. ومهما نطرح من سياسات للإصلاح أو الإنقاذ، يمثل هذا الجهاز عقبة. هذه المشاكل الأربع أو هذه العقبات الأربعة نضعها في الاعتبار ونحن نقيم السياسة المالية والميزانية.)
ركزت في المقال على ايراد مواقف الحزب الشيوعي من قضية الحل السياسي وكيف تعامل معها بمسؤولية وقدم مقترحات عملية لإنجاحها. وهو أمر يناقض، تمتما، ما يدعو له الجذريون الآن، جاء في موقف الحزب واضحا وصريحا في اعتماد الحل السياسي:
(من جانبنا نعتمد الحل السياسي كخيار له، مثل خياري الانتفاضة والعمل المسلح، كل مقومات وأساليب العمل النضالي، ويمكن ان تشارك فيه أوسع القوى السياسية والشعبية وتخوض به معارك، وفق شروط معينة، الى تحقيق اهداف مؤقتة او بعيدة المدي، تكتيكية او استراتيجية. هذا يتطلب الوضوح الكامل والحاسم في تحديد الأهداف)
طرح المقال السادس القضية المركزية الآن وهي (أولوية وضرورة تكوين أوسع جبهة لإيقاف الحرب):
(أؤمن جازما، بان الأسباب التي قدمت لرفض التحالف مع قحت لإنهاء الحرب، هي أسباب غير مقنعة، والرفض هو امتداد طبيعي للخط اليساري الذي صار الخطاب السياسي المهيمن للجذريين. في ظل حرب مجرمة دمرت كل شيء، نعم كل شيء، في كل مجالات الحياة الخاصة والعامة، والتي تصر الفلول المهيمنة على الجيش ان تستمر، ليزداد الدمار ونفقد الوطن. في مثل هذه الظروف نرفض التحالف مع قوى جادة في انهاء الحرب، بحجج غير مقنعة، بل ومصطنعة. أما الحديث عن جبهة قاعدية، فلا يوجد توضيح له وكيفية تكوين تلك الجبهة، وامامنا القوى السياسية والمدنية التي تمثل قطاعات واسعة من شعبنا. والاهم لم تتم أي اتصالات جادة وجلوس معا لتحديد نقاط الاختلاف ونقاط الالتقاء، ثم النظر في إمكانية التحالف أو عدمها، واخطار شعبنا بتفاصيل ما تم، وأسباب ونقاط الاتفاق أو جوانب الاختلاف، في شفافية واحترام.)
الآن، وفي هذا المنعطف الحاسم من تطور بلادنا، الذي يهدد بتحول الحرب الي حرب أهلية شاملة، على أساس الهوية والانتماء الاثني والجهوي، والدمار الشامل الذي حاق بالعاصمة القومية ودارفور وأجزاء من كردفان، يصر الاسلامويين على استمرار الحرب. ورغم ان الضرورة التاريخية تستدعي ان توحد قوى شعبنا المدنية قواها، لتفرض حلا سلميا في المفاوضات، ولتبعد قادة المعسكرين المتقاتلين عن الساحة السياسية، نجد ان رفاقنا الجذريين يصرون على رفض قيام الجبهة الواسعة، بالشكل المتعارف عليه مع القوى السياسية والنقابية والمدنية، ويقترحون جبهة قاعدية، مجهولة الهوية، في إصرار عنيد على ابعاد مكونات الحرية والتغيير. نقول ان أي مروع مستقبلي للتغيير لن يتحقق عندما نفقد الوطن.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن إضافة ما يُعرَف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها-، كما يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.
بيان المراد بالصياغة والمصنعية
الصياغة: حِرْفَةُ الصائغ، وهو الذي يَصنَعُ الحُلِيَّ، وصاغَ الرجلُ الذهبَ يصوغُهُ صَوْغًا: جَعَله حُلِيًّا، فهو صائِغٌ وصَوَّاغٌ. ينظر: "العَيْن" للخليل بن أحمد الفَرَاهِيدِي (مادة: ص ي غ، 4/ 432، ط. دار الهلال)، و"المصباح المنير" لأبي العباس الفَيُّومِي (مادة: ص و غ، 1/ 352، ط. المكتبة العلمية).
والصَّنعةُ: ما يعمله الصانع، والصِّناعةُ: حِرْفَته، وتطلق على ملكةٍ يُقتَدَر بها على استعمال المصنوعات على وجه البصيرة لتحصيل غرضٍ من الأغراض بحسب الإمكان. ينظر: "الصحاح" للإمام أبي نَصْر الجَوْهَرِي (مادة: ص ن ع، 3/ 1245، ط. دار العلم للملايين)، و"الكليات" لأبي البَقَاء الكَفَوِي (ص: 544، ط. مؤسسة الرسالة).
والمراد بالمصنعية عند تجار المشغولات الذهبية والفضية -كما أفاده الخبراء-: القيمةُ المضافة لسعر جرام الذهب الأصلي، وذلك في مقابِل تكاليف الصِّناعة، وكُلْفَة التشغيل، وثمن الخدمات، وأجرة المرافق والمكان، ورسوم الضريبة والدمغة، وربحية كلٍّ من المصنع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، ويختلف تقديرُها من تاجرٍ لآخَر بحسب العلامة التجارية للذَّهب والفِضَّة ارتفاعًا وانخفاضًا، ومهارة الصياغة يدويًّا وآليًّا، بالإضافة إلى تفاوت التكاليف المذكورة.
حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة
المختار للفتوى أن الصياغة تُخرِج الذهب والفضة عن كونهما أثمانًا وتُصَيِّرهما سِلَعًا؛ فيكون شأنُهما في ذلك كشأن أيِّ سلعةٍ تُباع وتُشترى، وأما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عُبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ» -فمحمولٌ "على الدراهم دون المُصاغ صياغة مباحة، فإنه بالصياغة خرج عن دخوله في إطلاق الذهب والفضة، وصار سلعة من السلع كالثياب ونحوها"، كما قال الإمام الحافظ ابن رَجَب في "أحكام الخواتيم" (ص: 123، ط. دار الكتب العلمية).
قال الشيخ ابن القَيِّم في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان] اهـ.
ولَمَّا صار الذهب والفضة المَصُوغَين كأيِّ سلعةٍ من السلع، فإنه يجري عليهما ما يجري على سائر السلع فيما يتعَلَّق بأحكام البيع والتجارة، ومِن ثَمَّ فيجوز تقويمُهما وبيعُهما بما قَامَا به على البائع بعد زيادة ما يُعرَف بـ"المصنعية" أو غيرها إلى أصلِ ثمنهما المتعارَف عليه في السُّوق العالمية أو المحلية تِبْرًا -أي: غير مَصُوغَين-، سواء كان هذا الثمن مِن جنسهما -أي: ذهبًا في مقابِل ذهب، وفضة في مقابِل فضة-، أو مِن غير جنسهما -كالمال الورقي (البنكنوت)-.
قال الشيخ ابن تَيْمِيَّة في "الفتاوى الكبرى" (5/ 391، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصيغة] اهـ.
وإذا تقرَّر هذا فإنَّ المَرْجِعَ في تقويم تلك المشغولات حينئذٍ إلى البائع -بما قامت به عليه ومقدار ربحه فيها- بصفته العاقد؛ لأن "الثَّمنُ حَقُّ العَاقِد، فإِليهِ تَقدِيرُه"، كما قال الإمام برهان الدين المَرْغِينَانِي في "الهداية" (4/ 377، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومتى تراضَى الطَّرَفان بعد ذلك على تلك القيمة جاز العقد؛ إذ مدار الأمر في العقود على التراضي بين طَرَفَيْها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29].
قال الإمام ناصر الدين البَيْضَاوِي في "أنوار التنزيل" (2/ 70، ط. دار إحياء التراث العربي) في تفسير هذه الآية الكريمة: [و﴿عَن تَرَاضٍ﴾ صفةٌ لتجارةٍ، أي: تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين] اهـ.
وعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» أخرجه الإمامان: ابن ماجه في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح".
قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصلُ البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الجائِزَيِ الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين الزَّنْجَانِي الشافعي في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة): [الأصل الذي تُبْنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد: اتِّباعُ التراضي] اهـ.
ومع أن المرجِعَ في تقييم مشغولات الذهب والفضة إلى تقدير البائِع، إلا أنه يجب عليه شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري، كأن يوهمَه بنُدْرَةِ القطعة المصوغةِ من حيث التصميم والجودة، أو يزيدَ في مقابل المصنعية عن نظرائه زيادةً مبالَغًا فيها مستغِلًّا جهل المشتري بالأسعار المتعارَف عليها، أو نحو ذلك مما يُغْلِي به الثمن على المشتري بالمبالغة والتهويل مع أنَّ الحقيقة دون ذلك؛ إذ ينطوي ذلك على الغَبْن الفاحش، الذي هو عبارة عن بيع السلعة بأكثر مِن سِعرها مما جَرَت العادةُ أن الناس لا يَتَغَابَنُون بمِثله فلا يبيعون بتلك الزيادة المُبَالَغ فيها، كما في "مواهب الجليل" للإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي (4/ 468-469، ط. دار الفكر).
وقد حكى الإمامُ القاضي ابنُ العَرَبِي في "أحكام القرآن" (4/ 261، ط. دار الكتب العلمية) الإجماعَ على حرمة الغبن الفاحش، حتى ذكر أنه مُحرَّم في كلِّ مِلَّةٍ ودِينٍ، لا في شريعة المسلمين فحسب.
بيان وجوب تحلِّي البائع بأخلاق التاجر الصدوق
يجب على البائع أن يتحلَّى بأخلاق التاجر الصدوق، وأن يبتعد عن التغرير بالمبتاع، وأن يلتزم الصدق والأمانة في تجارته، فعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام التِّرْمِذِي في "سننه".
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
فسماحة التاجر، وعدم مجاوزته الربح المعتدل بالشَّطَطِ في طلب أكثر منه، واستعماله معالِيَ الأخلاق ومَكارمها، سببٌ لوجود البركة وحصولِ الأجر. ينظر: "شرح صحيح البخاري" للإمام ابن بَطَّال (6/ 210-211، ط. مكتبة الرشد)، و"المنتقى شرح الموطأ" للإمام أبي الوليد الباجي (5/ 109، ط. السعادة).
الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا الأمر
مما ينبغي التَّنبيه عليه: ضرورةُ الالتزام باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة وعدم التحايل عليها، فالحاكم -بما منحه الله مِن السلطة وما يتبعها مِن القدرة على الاطِّلاع على خفايا الأمور وظواهرها، وما يصلح فيها وما يفسدها- أباح له الشرعُ سَنَّ القوانين ووضع الضوابط وإصدار القرارات، إلا أنه قيَّد ذلك كلَّه بالمصلحة، فالقاعدة العامة في تصرُّفات ولي الأمر "أنها منوطة بالمصلحة"، كما قال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 121، ط. دار الكتب العلمية).
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإضافةُ ما يُعرَف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات، إلا أنه يجب على التَّاجر شرعًا أن يَجتَنِب كلَّ ما مِن شأنه إلحاقُ الظلم أو الإجحاف بالمشتري -كأن يزيدَ في المصنعية زيادةً مبالَغًا فيها عن نظرائه مستغِلًّا بذلك جَهْلَ المشتري بالأسعار المتعارَف عليها-، كما يجب عليه أن يلتزم باللوائح والقوانين المُنَظِّمة لعَمَلِيَّة بيع المَصُوغاتِ الفِضِّيَّة والذَّهَبِيَّة، وألَّا يتحايل عليها بأيِّ شكلٍ من الأشكال.