صدور قانون الإعلام الجديد في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 56) قانون عضوي رقم 23-14 يتعلق بالإعلام.
ويهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية.
ويستحدث قانون الإعلام الجديد، سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، كما يستحدث سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري.
كما يلزم هذا القانون، المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل وتحسين المعارف للصحافيين.
ويمنح قانون الإعلام الجديد للصحافي، حق الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية على أعماله.
كما تم استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، حيث يتكون هذا المجلس من 12 عضوا نصفهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية والنصف الآخر ينتخبون من طرف الصحافيين والناشرين.
هذا ويتكفل المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي بإعداد ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة والمصادقة عليه.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
صدور القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة
وقد اشتمل القانون على 99 مادة موزعة على عشرة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
الفصل الثاني: الدواء.
الفصل الثالث: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
الفصل الرابع: الاستخدام الرشيد للدواء.
الفصل الخامس: الصناعات الدوائية الوطنية.
الفصل السادس: الإعلام الدوائي.
الفصل السابع: الصيدلة.
- الفرع الأول: المنشآت الصيدلانية.
- الفرع الثاني: مزاولة مهنة الصيدلة.
الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش.
الفصل التاسع: العقوبات.
الفصل العاشر: أحكام ختامية.
ونصت المادة (99) والأخيرة منه بالعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.