أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس الوزراء تحصيل رسوم رسوم الإقامة بالدولار الأجانب المقيمين

إقرأ أيضاً:

ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسعبعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).

ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ضوابط الاستقالة والعدول عنها 

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

مقالات مشابهة

  • وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع تحصيل طلاب "بشاير الخير" ويشيد بتقدمهم
  • جريزمان يعادل رقم ميسي في الدوري الإسباني
  • جريزمان يعادل رقم ميسي التاريخي في الليجا
  • بنسبة 0.5% و1%.. بنكا الأهلي ومصر يخفضان فوائد شهادات الادخار بالدولار
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • عند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • انتهاء المهلة النهائية للمواطنين السودانيين المعفيين من تراخيص الإقامة في مصر
  • رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفجر مفاجأة بخصوص صلاح والكرة الذهبية
  • رئيس الوزراء: الحكومة تولي مشاريع الأبنية المدرسية والمراكز الصحية أهمية استثنائية