تخفيض ساعات العمل الأبرز .. امتيازات بالجملة منحها القانون للمرأة الحامل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أولت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي عناية بالغة بالمرأة المصرية وتمكينها ، ولم يغفل المشرع المصري عن وضع مزايا وتسهيلات بالقانون للمرأة الحامل العاملة في المؤسسات الحكومية حتى يضمن لها حصولها على حقوقها خلال فترة حملها، وخلال فترة الوضع، وعدم التمييز بينها وبين أي شخص آخر.
ومنح قانون الخدمة المدنية العديد من التسهيلات للموظفة الحامل ، جاء أبرزها فيما يلي :
لايفوتك ||
. إجازة بأجر كامل للموظفين في قانون الخدمة المدنية| تفاصيل
1-تخفيض عدد ساعات العمل للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين بمقدرا ساعة واحدة.
2- الحصول على إجازة مدتها 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها في قانون الخدمة المدنية.
3- تقدير أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما ممتاز، ولكن بشرط أن يكون تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.
4- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة لرعاية طفل دون الحاجة إلى عودتها للعمل
5- تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة يوميا للموظفة، بداية من الشهر السادس للحمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة المصرية الحامل الرئيس السيسي قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
مقابل نقدي للموظف حال رفض حصوله على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية بالقانون
تضمن قانون الخدمة المدنية تعويض للموظف حال رفض السلطة المختصة حصوله على كامل إجازاته الإعتيادية السنوية .
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.