بقيادة سيدة.. اليوم محاكمة المتهمين بخطف تاجر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة سيدة و4 أشخاص، لإدانتهم بخطف تاجر وإجباره على التوقيع على عقود بيت بالإكراه
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من تاجر أفاد فيه بتعرضه الخطف أثناء وجوده أمام منزله، حيث حضر له 4 أشخاص وأدعو أنهم رجال مباحث وطلبوا منه إبراز بطاقته الشخصية ثم أجبروه على استقلال سيارة ميكروباص واقتياده إلى شقة بسبب خلافات مع أحد المتهمين اشترى منها عقار.
تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن صحة الواقعة وأن وراءها سيدة و4 أشخاص منهم فرد أمن سائقين وطالب، حرضتهم المتهمة الأولى على خطف المجنى عليه بسبب وجود خلافات بينها وبين المتهم على بيع منزل فى منطقة الزيتون، تم القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيدة تاجر محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.
عقوبة الإختلاس في القانوننصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.