أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قد ورد إليها عن  ما حكم بناء المساكن للأيتام المحتاجين أو ترميمها من الصدقة الجارية؟


قائلة: يستحب بناءُ المساكنِ للأيتامِ المحتاجين وتمليكهُم إياها أو ترميمها، وهو عملٌ طيبٌ يُثابُ عليه المرءُ في الآخرةِ، وهو من الصدقةِ الجاريةِ التي يتضاعف أجرها بعد الموت، وقد أمرَ الحقُّ تبارك وتعالى بالإحسانِ إلى اليتيمِ والأخذِ على يديه حتى يكون عضوًا نافعًا في المجتمعِ؛ فقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ [النساء: 36]، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفالة اليتيم سببًا في مجاورته في الجنة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هكذا» وقال بأصبعيه السبابة والوسطى.

رواه البخاري.


والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: للأيتام والمحتاجين الإفتاء تجيب دار الافتاء الوسطى الإفتاء دار الإفتاء المصرية اليتيم الإفتاء المصرية دار الافتاء أ

إقرأ أيضاً:

ما حكم تغيير الاسم إلى آخر للظن بأنه مخالف للشريعة الإسلامية؟ الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل ورد إلها حول ما حكم تغير الاسم إلى اسم أحسن منه؟ حيث يقول السائل: فأنا لي صديقٌ لا يعجبه اسمه الذي سُمِّيَ به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟ أفيدونا أفادكم الله.

أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8459” قائلة: تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما؛ لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في "صحيحه".

وما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه.

مقالات مشابهة

  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يمكن التراجع عن النذر في حالة واحدة
  • ما ضابط السرعة في صحة الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم تغطية الجبهة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة المرأة بملابس ضيقة.. الإفتاء تجيب
  • حكم تلاوة المرأة القرآن بحضور الرجال الأجانب.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض.. دار الإفتاء تجيب
  • كيفية تحصين النفس من الفتن؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج وقضاء الحاجة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم تغيير الاسم إلى آخر للظن بأنه مخالف للشريعة الإسلامية؟ الإفتاء تجيب
  • ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟.. دار الإفتاء تجيب