اعتبر "نادي قضاة لبنان" أن "تعطيل السير بالملفات القضائية بهدف عرقلة العدالة عبر تقديم دعاوى المسؤولية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز - المعطَّلة بدورها - هو حلقة في مسلسل طويل يشهده اللبنانيون منذ زمن، وقد ترسّخ في قضية المرفأ وامتد إلى غالبية الملفات، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالجرائم المالية ومكافحة الفساد، والغاية معلومة، وهي الحؤول دون النتيجة المرجوة عبر التعسّف في استعمال حق التقاضي، بحيث أمسى هذا الحق مطيّةً للتفلّت من العقاب".

  وقال في بيان: "أما المشهدية فسوداء مظلمة، قوامها عدم إقرار قانون استقلال فعلي للسلطة القضائية، وعدم إلغاء الحصانات، وأسر التعيينات القضائية، وعدم انتداب أو تشكيل قضاة لإكمال الهيئات القضائية، مروراً بإمطار المحاكم بطلبات الردّ ودعاوى المسؤولية، واستعمال الإعلام ووسائل التواصل للضغط على المحاكم، وصولاً إلى الإهمال المقصود لتسوية الوضع المادي للقضاة وترك العدليات من دون أدنى مقومات العمل، كلها فظائع تستوجب حلولاً تشريعيةً ومؤسساتيةً تتمثّل بسنّ قوانين جديدة من أجل الخلاص وتعديل بعضها منعاً لاستمرار الوضع القائم الذي أودى بنا جميعاً إلى الهاوية".   وختم: "وبناءً على ما تقدّم، فإن الكارثة كانت وما زالت في الممارسة السياسية التي حالت وتحول دون أيّ تقدّم حقيقي في آليات المحاسبة، بل أسهمت في تعميق الحمايات بمختلف أنواعها."

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟

يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها القانون، بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فالمتعارف عليه بشكلٍ قاطع، أن الحكم القضائي واجب النفاذ هو أمر بات، يتوجب تنفيذه والامتثال إليه، ترسيخًا لمبدأ العدالة الناجزة.

 

 

كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟

وقد ورد في المادة 123 من قانون العقوبات، تحديدًا لعقوبة جريمة امتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام، حيث أشار إلى أن العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، وقد شدد القانون على أن التنفيذ لا يجب أن يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، ولا يجب أن يخضع لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية.

كما تنص المادة 129 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.

كما يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكمًا و أمر مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو قام باستعمال سطوة الوظيفة فى وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.

مقالات مشابهة

  • أسعار اللحوم الحمراء تواصل الارتفاع والمهنيون يحملون المسؤولية للحكومة
  • الأردن يدين قصف الاحتلال لمخيم طولكرم
  • الرئاسة الفلسطينية: ندين مجزرة طولكرم ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة
  • بعد التحرير-المحاكم قبل الأحكام!!
  • نائب:المخاوف بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية ما زالت مستمرة
  • أستاذ في العلوم السياسية يحذر من اتساع رفعة الصراع في الشرق الأوسط: الوضع يزداد خطورة
  • تركيا.. انتخاب قضاة ومدعين عامين جدد في المحكمة الدستورية
  • روسيا: إسرائيل تتحمل المسؤولية عن تصعيد النزاع باغتيال حسن نصرالله
  • كشف الستار عن حالة ظَفَارِ للشيخ عيسى الطائي قاضي قضاة مسقط (22)
  • كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟