سيتمكن القضاة البريطانيون قريباً من إرغام المجرمين على الحضور أمام المحكمة أثناء جلسات تلاوة الأحكام التي تحدد العقوبات في حقهم، وفق مسودة قانون أعلنت عنها الأربعاء الحكومة بعد سلسلة قضايا هزّت البلاد.

سيتمكن القضاة البريطانيون قريباً من إرغام المجرمين على الحضور أمام المحكمة، أثناء جلسات تلاوة الأحكام التي تحدد العقوبات في حقهم، وفق مسودة قانون أعلنت عنها الأربعاء الحكومة بعد سلسلة قضايا هزّت البلاد.

اعلان

وحالياً، يمكن للمتهم أن يرفض حضور هذه الجلسات التي تُعقد بحسب النظام القضائي البريطاني، بعد جلسة استماع تحدّد ما إذا كان المدّعى عليه مذنباً أو بريئاً.

وقالت وزارة العدل في بيان إنّ عناصر الشرطة أو سلطات السجون، سيتمكّنون من استخدام "قوة منطقية لإحضار المجرمين، للمثول شخصياً في قفص الاتهام أو عبر الفيديو (...)، ما يعني أنّ كل شيء سيُجّند لإحقاق الحق للضحايا ولعائلاتهم".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تصريحات أوردها البيان القول: "من غير المقبول أن يرفض بعضٌ من أفظع المجرمين في البلاد مواجهة ضحاياهم في المحكمة. لا يمكنهم ولا ينبغي السماح لهم بالتصرف بطريقة جبانة". وقد رفض مجرمون مدانون كثر حضور جلسات مخصّصة للنطق بالحكم في حقهم، ما أثار تأثراً لدى البريطانيين.

ثمن الطلاق مع بروكسل.. قطاع المصارف في لندن يفقد 7000 وظيفة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيأرقام حكومية: عدد قياسي لملفات اللجوء العالقة في بريطانيا بانتظار البت فيهابريطانيا ترجئ تطبيق ضوابط بريكست الحدودية إلى العام 2024

وفي نيسان/أبريل، رفض قاتل الطفلة أوليفيا برات كوربل ذات السنوات التسع، والتي قضت برصاصة طائشة في منزلها بعدما لجأ إليه مهرّب مخدّرات، التوجه إلى المحكمة لسماع القاضي ينطق بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة، في قضية أثارت حالاً من الرعب في البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت أيضاً الممرضة لوسي ليتبي التي حُكم عليها بالسجن مدى الحياة، دون إمكان إطلاق سراحها بسبب قتلها سبعة مواليد جدداً في المستشفى، المثول أمام المحكمة لسماع الحكم، ما أغضب عائلات الضحايا.

وأكّدت الحكومة عندها رغبتها في إصدار تشريع في هذا الخصوص، وينصّ القانون المستقبلي الذي سيسري على إنجلترا وويلز، على أنّه في القضايا الأكثر خطورة التي يمكن أن تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة، قد يتم تغليظ عقوبة السجن لسنتين إضافيتين في حقّ أيّ متّهم لا يمثل أمام المحكمة، لحظة النطق بالحكم.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وكالة الفضاء الهندية: الروبوت المتنقل على سطح القطب الجنوبي للقمر أكد وجود مادة الكبريت خمسة أمور يجب معرفتها عن الغابون مدفيدف: لروسيا الحق في محاربة كل بلد عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي محكمة جريمة إدانة بريطانيا لندن القانون اعلاناعلاناعلاناعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليوم الغابون انقلاب فرنسا إسبانيا الغابون - سياسة الحرب الروسية الأوكرانية فضاء فيديو فلاديمير بوتين قتل مترو - قطار الأنفاق Themes My Europeالعالممال وأعمالرياضةGreenNextسفرثقافةفيديوبرامج Servicesمباشرنشرة الأخبارالطقسجدول زمنيتابعوناAppsMessaging appsWidgets & ServicesAfricanews Games Job offers from Jobbio عرض المزيد About EuronewsCommercial Servicesتقارير أوروبيةTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactPress OfficeWork at Euronewsتابعونا النشرة الإخبارية Copyright © euronews 2023 - العربية EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpskiLoaderSearch أهم الأخبار الغابون انقلاب فرنسا إسبانيا الغابون - سياسة الحرب الروسية الأوكرانية My Europe العالم مال وأعمال رياضة Green Next سفر ثقافة فيديو كل البرامج Here we grow: Spain Discover Türkiye Algeria Tomorrow From Qatar أزمة المناخ Destination Dubai Angola 360 Explore Azerbaijan مباشرالنشرة الإخباريةAll viewsنشرة الأخبارجدول زمني الطقسGames English Français Deutsch Italiano Español Português Русский Türkçe Ελληνικά Magyar فارسی العربية Shqip Română ქართული български Srpski

المصدر: euronews

كلمات دلالية: محكمة جريمة إدانة بريطانيا لندن القانون الغابون انقلاب فرنسا إسبانيا الحرب الروسية الأوكرانية فضاء فيديو فلاديمير بوتين قتل مترو قطار الأنفاق الغابون انقلاب فرنسا إسبانيا الحرب الروسية الأوكرانية أمام المحکمة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا

تصدر غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات وهى:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها.

كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية وهى:

المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية:

إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة.

المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد.

المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية:

تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يُعدّ بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرّة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.







مقالات مشابهة

  • العموش:نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن
  • المحكمة تحدد مصير حسين الشحات بتهمة التعدى على الشيبى 9 يوليو
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبات وإجراءات محاكمة السب والقذف غدا
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • تعرف على أهمية وأنواع حلف اليمين أمام المحكمة طبقاً للقانون
  • قاض أمريكي يؤجل الحكم على ترامب بقضية مدفوعات سرية لممثلة إباحية
  • ‏زعيم المعارضة الإسرائيلية: على الجيش أن يحترم القانون وينفذ قرار المحكمة بتفعيل قانون التجنيد
  • النزاهة: الحكم على أمين صندوق في زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
  • النزاهة: الحكم على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
  • قاض في نيويورك يرجئ الحكم على ترامب في قضية