رؤيا الأخباري:
2025-03-10@22:06:44 GMT

وفاتان بحادثي سير منفصلين في المفرق والبلقاء

تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT

وفاتان بحادثي سير منفصلين في المفرق والبلقاء

حادثا سير منفصلين بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ إدارة السير دعـت السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور

توفي شخصان بحادثين منفصلين في محافظتي المفرق والبلقاء، حوادث منفصلة، الأربعاء، نتيجة ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، وفق ما أفادت به إدارة السير.

اقرأ أيضاً : إدارة السير: وفاة فتى دعسا في الرصيفة

وقالت عبر إذاعة الأمن العام، إنه تم التعامل خلال الـ 24ساعة الماضية مع عدد من الحوادث بسبب ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ، ما أسفر عن وفاة شخصين.


وبحسب إدارة السير، أسفر تصادم مركبة بمركبة شحن تريلا (راس قاطرة ومقطورة ) في منطقة حوشا في محافظة المفرق، عن وفاة شخص، كذلك أسفر حادث تدهور مركبة في محافظة البلقاء عن وفاة آخر.
ودعـت السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور، والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق ،ودعــــــا إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة الى ذلك.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: حادث سير إدارة السير المفرق البلقاء إدارة السیر

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • إيران: 60 ألف إصابة بالإعاقة سنويا بسبب حوادث السير
  • إدارة سجن بني ملال تكشف تفاصيل وفاة سجين وتنفى شائعات الإصابة بمرض معدٍ
  • مقتل طفل وشاب في حادثين منفصلين بصنعاء وإب وسط تصاعد الجرائم في مناطق الحوثيين
  • تغيير ملعب لقاء الكأس بين بلوزداد والشاوية
  • فاجعة على طريق المدرسة.. مصرع 5 أطفال في حادث سير بالبيضاء، والدبيبة يعزّي
  • احذر مخالفة.. تعرف على تحذيرات مرورية مهمة للسائقين أثناء السير بالطرق
  • هل تغيير سلوك البشر أمراً ممكناً؟
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • الصين: تغيير وضع غزة بالقوة لن يجلب السلام