امرأة هندية تنهال بالضرب على موظف قطع عنها الكهرباء .. فيديو
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نيودلهي
ظهرت سيدة هندية وهي تمسك بعصا خشبية ضخمة وتتوعد لموظف الكهرباء، الذي كان متسلقا أحد الأعمدة، وقطع عنها الكهرباء.
وجاءت السيدة وهي تنهال على الموظف بالضرب باستخدام العصا، حتى قامت بكسرها عليه.
وأثار المقطع الطريف تداول واسع، وجاءت التعليقات جميعها يضحكون على ردة فعل السيدة مع الموظف، وعلق البعض: عشان يحرم يجي تاني، وقال آخرون: إيش ذنب الرجل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: امرأة هندية قطع الكهرباء موظف الكهرباء
إقرأ أيضاً:
فسق وفجور.. عقوبات رادعة تنتظر الراقصة هندية في الشيخ زايد
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمع وذلك بعد قرار المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد حبس الراقصة هندية ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
تفاصيل القبض علي الراقصة هنديةوجهت النيابة للراقصة المتهمة اتهامات التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الفسق.
الشيخ زايدوباشرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع الراقصة هندية عقب إلقاء القبض عليها في ملهى ليلي بمدينة الشيخ زايد لاتهامها بخدش الحياء من خلال بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، والتحريض على الفسق والفجور بالرقص الخليع المثير للغرائز.