عوج تاج الدين يكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحورات كورونا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ متحور كورونا الجديد لا يدعو للقلق والوضع الوبائي لفيروس كورونا محليًا مستقر للغاية، مشيرًا إلى أنّ الحالات المصابة بكورونا أو متحوراته في مصر لا تستدعي الدخول إلى المستشفات، والعزل المنزلي لا يتجاوز الأسبوع.
الفئات التي يجب أن تحصل علي لقاح كوروناوأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ على المواطنين الحصول على لقاح كورونا؛ لتعزيز الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا ومتحوراته، مشيرًا إلى أنّ أكثر الفئات عرضه للإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته هم كبار السن والأطباء والأشخاص المصابين بضعف المناعة وعليهم الحصول على اللقاحات لتقوية المناعة ضد الفيروس.
وأوضح متحور كورونا الجديد يشبه نزلات البرد، وعلى المواطنين التعامل بحذر واللجوء الى العلاجات يجب أن تكون من خلال الطبيب المشرف على الحال، ولا ننصح بالحصول على العلاج دون الطبيب والجرعات المحددة هي التي يجب أن نمشي عليها دون زيادة أو نقصان.
توفير لقاحات كورونا المختلفةوأكد الدكتور عوض تاج الدين، أنّ لقاحات كورونا المختلفة متوفرة في مصر ولا يوجد نقص، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية عملت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا ومنذ اللحظة الأولى لانتشار جائحة وفرت الدولة المصرية حصتها من لقاحات كورونا المختلفة حتى عندما وضعت بعض الدول شروط لدخولها قامت بتوفير كل اللقاحات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد عوض تاج الدين الدولة المصرية المستلزمات الطبية بفيروس كورونا تقوية المناعة ضعف المناعة أدوية أشخاص أطباء متحور كورونا الجديد
إقرأ أيضاً:
منذ خمس سنوات.. كورونا جائحة عالمية غيّرت وجه العالم
وافق مجلس النواب على مواد بقانون العمل، وحددت المادة 175 من مشروع قانون العمل الجديد إجراءات التدرج الوظيفي للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على إلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة تتضمن نوع العمل الذى كان يقوم به.
وتنص المادة 175 على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
ووافق المجلس في جلسته البرلمانية على الباب الخاص بالمحاكم العمالية المختصة.
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على أن: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية.
وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «منذ خمس سنوات.. "كورونا" جائحة عالمية غيّرت وجه العالم»، و منذ خمس سنوات توقفت المطارات والجامعات والمدارس وتغيرت الخريطة الاقتصادية العالمية بعد تطبيق سياسات الإغلاق والحجر الصحي. وكانت المستشفيات أكثر المباني نشاطا خلال تلك الفترة مما عرض سكان الأرض لصدمة لم يواجهوها حتى في الحروب
ويبقى السؤال: هل تغير العالم بعد هذا التاريخ؟ الواقع الذي يعيشه العالم حاليا يقول إن بعد كورونا تغيرت مفاهيم كثيرة خاصة في مجال الصحة التي أصبحت أكثر حداثة واعتمادا على البحث العلمي بسبب الحاجة الدائمة لإيجاد لقاحات فعالة سواء ضد كورونا أو أي فيروس تطور منه.
كما أكدت مؤسسات الصحة العالمية أن المخرج من أزمات الأوبئة هو التضامن والتكامل فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية من أي مرض جديد.
لذلك فإن إجابة السؤال ستبقى مجهولة إلى أن يواجه عالمنا جائحة صحية جديدة، وعندها ستظهر لنا الدروس المستفادة من درس كورونا.