قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن السنة فى العقيقة أن تكون شاتين للذكر وشاة للأنثى.


وأوضح « ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز العقيقة للولد شاة واحدة نظرا لضيق الحال؟»، أنه إذا كانت الظروف المادية للأسرة لا تسمح بذبح شاتين عن الذكر، فيجوز عندئذ اللجوء إلى الحد الأدنى فى العقيقة عن الولد وهو نحر شاة واحدة.

واختتم أن الأفضل فى العقيقة عن المولود هو نحر شاة عن المولود الأنثى شاتان عن الذكر؛ وإن اضطر لضيق الحال نحر شاة واحدة عن الولد فلا حرج فى ذلك".

تعريف العقيقة
هى الذبيحة التي تنحر للمولود في اليوم السابع من مولده والرابع عشر أو الواحد والعشرين وإذا خرج وقتها يجوز فعلها في أي وقت ولكن بعض العلماء رأوا أن الإسراع ب العقيقة أفضل لما فيه من فضل كبير وشكر لله، ومن العلماء من قال إن العقيقة سنة مؤكدة ومنهم من قال إنها مستحبة.

أفضل طريقة لعمل العقيقة
قالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال مواطن بشأن عمل عقيقة لثلاث بنات ويفاضل بين عجل أو ثلاثة خرفان، إن الأفضل ما كان أكثر نفعا وأوفر لحما، وما دام العجل قد استوفى الشروط التي يجوز معها أن يضحى أو يعق به فهو أولى من الخرفان الثلاثة.

جاء ذلك ردا على سؤال "الأفضل شرعا في عمل العقيقة لثلاث بنات: هل هو نحرثلاثة خراف أو نحر عجل بما يوازي قيمة الذبائح الثلاث من باب أن الاستفادة منه ستكون أوفر لحما؟.

العقيقة أحكامها وضوابطها
أفاد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن العقيقة سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها حصل على الثواب ومن تركها فلا شيء عليه.

ونوه «ممدوح» خلال إجابته على أسئلة المواطنين الواردة إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية، أن العقيقة تكون بذبح شاة واحدة عن الصبي كحد أدنى واثنين كحد أقصى أي يجوز خروف أو خروفين، كما أن الأنثى شاة واحدة فقط كما يجوز الاشتراك في بقرة إذا كان لم يعق عن الأبناء نهائيا فإذا كان لديك ثلاثة أبناء لم تعق عنهم فيجوز أن تدخل في بقرة بثلاثة أسهم عن الأبناء الثلاثة.

وتابع أمين الفتوى، أنه يجوز التوكيل في ذبح العقيقة فإذا كنت مسافرا خارج مصر وتريد أن توكل أخاك أو من تثق فيه بالذبح عنك وإطعام الأهل والفقراء فيجوز ذلك ولكن ستكون صدقة لأخواتك والفقراء ولكن لا تكون عقيقة.

حكم تأخير العقيقة
نبهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، على أن العقيقة هي سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذهب الفقهاء إلى استحباب نحر العقيقة عن المولود في اليوم السابع.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «رزقت بمولودة ولرغبة جميع أفراد الأسرتين نظرا لأشغالنا سوف أقوم بذبح العقيقة يوم العاشر فهل يجوز تأخير نحر العقيقة من اليوم السابع الى اليوم العاشر؟»، أن العقيقة هي ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولفتت إلى أن الفقهاء ذهبوا إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها، حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود.

وتابعت: ويرى الحنابلة إن فات نحر العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا، فيما ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ، ووفقا لذلك فتأخيرها لليوم العاشر لا شيء فيه، وهي عقيقة إن شاء الله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقيقة دار الإفتاء فی الیوم السابع أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.

 وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.

جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس". 

وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.

وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.

 وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.

كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.

 وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

 ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.

وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.

مقالات مشابهة

  • هل ذُكرت كلمة وطن في القرآن الكريم؟ أمين الفتوى يجيب
  • هل ذُكرت كلمة وطن في القرآن الكريم؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • هل قص الأظافر يتطلب إعادة الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل يجوز إعطاء الزكاة لعلاج ابنتي المتزوجة ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
  • جولات التحدي على تيك توك تثير الجدل بين رأي أمين الفتوى وتصريحات إيمان أيوب
  • هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
  • أمين الفتوى: لا يجوز استخدام الأحاديث الضعيفة في إصدار الأحكام الفقهية
  • هل يجوز للمرأة إخراج زكاة المال لعلاج أحد الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: التفرغ للتربح من الألعاب الإلكترونية تدمير للأمة