"هجرنى وأولاده بعد 13 سنة زواج، باع مصوغاتى ومنقولاتى وسافر خارج مصر، وأنتظرت أن يرسل لى طوال 17 شهر كما وعدنى ولكنه للأسف خدعنى، لأعيش فى جحيم وعذاب، رفض الإنفاق على وسرق حقوقى الشرعية، وامتنع طوال شهور عن التواصل معنا، كنت أعلم أخباره عن طريق أصدقائه بعد أن قام بحظرى من على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به".

.كلمات جاءت على لسان زوجة تشكو زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها، وكذلك هجرها ورفضه التواصل معها.

وأكدت الزوجة بدعوها أمام محكمة الأسرة والجنح والتعويضات:" أقمت دعوى طلاق ودعوى تبديد، وكذلك طالبته بسداد مليون جنيه على سبيل التعويض بعد تعرضى للايذاء على يديه وتسببه لى بالضرر المادى والمعنوى، وملاحقة عائلته لى لإجبارى عن التنازل عن حقوقى، وحرمنى وأطفاله من حقوقنا، ورفض رد المصوغات لى وشهر بسمعتى وواصل الإساءة لى، لأعيش فى عذاب بسبب تعنته ورفضه رد حقوقى ومواصلته الانتقام منى، وإذلالى ولى ذراعي".

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.

وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط مسير القطارات للخطر بالقانون
  • زوجة تلاحق زوجها بدعوى تبديد مصوغات بوزن 180 جرام
  • زوجة تطلب الخلع: مدمن مخدرات وبيضربني صبح وليل
  • انتظرت عودة زوجها 80 عاماً.. صينية تُحيّر التواصل الاجتماعي
  • بعد السودان والصومال..إدارة ترامب تطالب سوريا باستقبال المرحلين من غزة
  • زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
  • زوجة تستعين بأشقائها للاعتداء على زوجها
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
  • استدرجته للإفطار خارج المنزل.. سيدة تختطف زوجها لابتزازه ماديا
  • دعوة على مائدة الإفطار.. زوجة تستدرج زوجها وتعتدي عليه بمساعدة أشقائها في السلام