غسل الميت فرض كفاية، وهكذا الصلاة عليه، فإذا قام بغسله من يكفي سقط عن الباقين وهكذا الصلاة فغسله فرض النبي ﷺ أمر بغسل الميت، فالواجب تغسيله ويتولى ذلك العارف بذلك الثقة الأمين فيغسله، يعني: أن يغسلوا جميع بدنه ويبدءوا بتنجيته بخرقة، أي: يرفعه قليلاً لعله يخرج منه ما كان متهيأ للخروج من بول أو غيره ثم ينجيه بماء وخرقة ثم بعد ذلك يوضيه الوضوء الشرعي فيمسح فمه بالماء وأنفه بالماء وأن يزيل ما أن هناك ما في الأنف ويغسل وجهه ثلاثاً أو ثنتين أو واحدة والأفضل ثلاث، ثم يغسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً أو واحدة واحدة أو ثنتين ثنتين كالوضوء، ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه يعني يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، وإذا تيسر غسله بالسدر كان أفضل، فإن لم يتيسر السدر فالصابون أو الإشنان لتنظيفه، ويعتني برأسه .
هذا هو الغسل الشرعي للرجل والمرأة جميعاً والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته، وللزوجة أن تغسل زوجها، كل هذا ثابت، وقد غسل علي زوجته فاطمة رضي الله عنها وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما جميعاً، فلا حرج في ذلك، وهكذا السرية الأمة التي يتسراها الرجل المملوكة إذا مات سيدها تغسله وهو يغسلها أيضاً كالزوجة، وهكذا الصغير الذي دون السبع يغسله الرجال والنساء؛ لأنه لا عورة له، فإذا بلغ سبعاً غسله الرجال، إذا بلغت الجارية سبعاً غسلها النساء، هذا هو المشروع.
أما الصلاة فيجب أن يصلى عليه، والصلاة فرض كفاية فلو صلى عليه واحد مكلف كفى، ولكن كلما كثر الجمع وتيسر العدد الكثير فهو أفضل، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما من رجل يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة إلا قبل الله شفاعتهم فيه، إلا شفعهم الله فيه، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه، فهذا يدل على أن وجود جماعة كثيرة في الصلاة أفضل حسب الإمكان حسب التيسير وإلا فالواجب شخص واحد مكلف إذا صلى عليه كفى، ولكن إذا تيسر عدد كبير فهو أفضل، والأفضل لأهل الميت أن يتحروا به المساجد التي فيها العدد الكثير حتى يكون هذا أنفع له،.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضی الله
إقرأ أيضاً:
هل صيام غير المحجبة لا يُقبل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول سائله: "هل صيام غير المحجبة غير مقبول؟"، موضحة الحكم الشرعي في هذه المسألة الخلافية.
وقالت الإفتاء في فتواها إن صيام غير المحجبة صحيح، وصلاتها صحيحة، منوهة بأن عليها التوبة من ترك التحجب، والمعاصي لا تبطل صلاتها، ولا صومها.
وأوضحت دار الإفتاء أن عدم التحجب أو كونها قد تتكلم كلامًا ما هو طيب كالغيبة، أو النميمة لا يبطل صلاتها، ولكنه نقص في إيمانها، وضعف في إيمانها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك.
وتابعت "أن تترك التحجب عن الرجال هذه معصية، لكن صومها لا يبطل، وصلاتها لا تبطل، إنما عليها التوبة من ذلك، ويعتبر عدم التحجب ضعفًا في الإيمان، وكذلك كونها تغتاب الناس، أو تفعل أشياء من المعاصي غير ذلك، هذا نقص في الإيمان، وضعف في الإيمان، فإذا أدت الصلاة بشروطها وواجباتها، في وقتها، صلاتها صحيحة".
وأكدت الإفتاء "إذا صامت عن ما حرم عليها تعاطيه في حال الصوم، صومها صحيح، ويؤدي عنها الفرض، لكن إذا كانت تتعاطى في بعض المعاصي، يكون نقص في صومها، كالغيبة، أو الكذب ونحو ذلك، يكون نقصًا في صومها، وضعفًا في دينها".
أفاد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة؛ فقد اشتد وعيد الله - تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.
واستشهد «جمعة»، في إجابته عن سؤال، «هل يقبل صيام تارك الصلاة؟» بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن معنى ذلك أنه قد كفر في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وبيّن المفتى السابق، أن من صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.