ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة غرب البلاد، شرع الأربعاء، في التحقيق التفصيلي للفضيحة الجنسية فيما يعرف بملف "بيدوفيل شاطئ الجديدة".

وأوضح الموقع أنه "حسب المعطيات فإن مدة التحقيق مع المتهم، رئيس الجمعية الرياضية الذي قام بنقل أطفال صوب الجديدة في إطار مخيم، لم تتجاوز عشر دقائق".

ولفتت مصادر الموقع إلى أن "سرعة التحقيق مع المتهم تفيد باقتناع قاضي التحقيق بالمنسوب إلى المعني بالأمر، من خلال الفيديو الذي تم توثيقه، وكذا التصريحات التي تم تقديمها في مرحلة سابقة من طرف المتضررين".

كما أشارت المصادر إلى أن "قاضي التحقيق استمع إلى الطفل المتضرر، البالغ من العمر 13 سنة، وذلك بحضور والدته، حيث قدم تفاصيل ما جرى وما كان يجري خلال أيام التخييم بالشقة المكتراة".

وبخصوص وضعية الطفل النفسية ذكرت المصادر أن "الواقعة أثرت عليه وعلى أصدقائه الذين كانوا بمعيته في هذا المخيم". فيما قرر قاضي التحقيق تأجيل النظر في القضية، وذلك من أجل إحضار كافة الأطفال ذوي الصلة للاستماع إليهم.

هذا وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قد أحال المتهم في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي من أجل شبهة "الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر".

إقرأ المزيد المغرب.. تفكيك شبكة ابتزاز جنسي توقع بضحاياها في صالون تدليك

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب اطفال الحوادث السلطة القضائية شرطة قضاء قاضی التحقیق

إقرأ أيضاً:

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك تزامنا مع استئناف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

 ضوابط تشغيل الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل 


تتضمن المناقشات المقبلة المواد المنظمة لعمالة الأطفال، وتدريبهم وعدد ساعات العمل مع حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر.

 حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما

ينص مشروع القانون الجديد على أن  يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


ضوابط تدريب الأطفال وفقا لمشروع قانون العمل 

ينص مشروع القانون، علي يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

كما حظر مشروع قانون العمل، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.

ويحظر مشروع قانون العمل الجديد، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وينص مشروع القانون، أنه على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل. 2.تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة. 3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وحسب مشروع القانون، يجب توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في أخطار.

مقالات مشابهة

  • دورات تدريبية لتعزيز الاحتياجات النفسية لدى الأطفال في أبوظبي
  • الطفل والرياضة
  • خطورة إدمان الموبايلات على الأطفال| احذر من هذه الأضرار
  • «قوى النواب» تؤجل التصويت على المادة المنظمة لسن عمل الأطفال
  • القوي العاملة بالبرلمان تقر حظر تشغيل الأطفال دون ال18 عاما
  • ورش حكى .. نشاط دار الكتب لأطفال معرض القاهرة للكتاب 2025
  • أنواع الشفة الأرنبية وشق الحَلق عند الأطفال.. الموعد المناسب للجراحة
  • «سلامة الطفل» بالشارقة توعي قاطني الرحمانية
  • حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما وفقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • سر خطير يوقف الكحة عند الأطفال.. في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب