صدر  في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 56) قانون عضوي رقم 23-14 يتعلق بالإعلام.

ويهدف هذا القانون العضوي الى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية.

ويستحدث قانون الإعلام الجديد،  سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية، كما يستحدث سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري.

كما يلزم هذا القانون المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل وتحسين المعارف للصحافيين، بالإضافة الى الزام الهيئات والمؤسسات العمومية ضمان حق الصحافي الوصول إلى المعلومة.

ويمنح قانون الإعلام الجديد  للصحافي حق الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية على أعماله، كما تم استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.

ويتكون هذا المجلس  من 12 عضوا نصفهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية والنصف الآخر ينتخبون من طرف الصحافيين والناشرين.

هذا ويتكفل المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي  بإعداد ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة والمصادقة عليه.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. 

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

حالات التلبس بمشروع القانون الجديد

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

تحرير محضر بوقائع التلبس

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • صدور عدد جديد من مجلة "العين الساهرة" وملحق "الشرطي الصغير"
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف