مسألة عمالة الأطفال من أكثر الأمور التي دائما تثير الكثير من الجدل، وكان تنظيم عمل الأطفال من أكثر الأمور التي ركز عليها مشروع قانون العمل الجديد، حيث أوضح  القانون في عدد من مواده، الشروط التي يجب توافرها في عمل الأطفال بشكل عام.

قانون العمل الجديد.. العمل 6 ساعات يوميا

وجاء في المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد أنه: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية».

أمور يجب مراعاتها من صاحب العمل

قالت المادة 61 من مشروع  قانون العمل الجديد، إنه: «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

أولا: تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

ثانيا: تحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

ثالثا: إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وقد حدد مشروع قانون العمل الجديد عمر الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عاما، كما أكد على أنه يحظر تمام تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الـ 15 عاما، في حين يجوز فقط تدريبهم في حال بلغ سنهم 14 عاما، على أن يكون ذلك بالشكل الذي لا يعوق تعليمهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب عمالة الأطفال مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة  على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:

"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".

وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).

كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".

وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.

من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.

 

وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.

فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.

وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.

وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.  

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،

وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.

مقالات مشابهة

  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
  • وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
  • سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية.. نقابات عمال مصر يكشف أهم مزايا قانون العمل الجديد
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • بعد إقرار قانون العمل الجديد.. جبالي: عليكم الفخر بما أُنجزتم لصالح الوطن والمواطن
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد