حكم بناء المساكن للأيتام والمحتاجين من الصدقة الجارية .. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أوضحت دار الإفتاء حكم بناء منازل الأيتام وترميمها، حيث السؤال: ما حكم بناء المساكن للأيتام المحتاجين أو ترميمها من الصدقة الجارية؟
حكم بناء منازل الأيتام وترميمهاوقالت دار الإفتاء: يستحب بناءُ المساكنِ للأيتامِ المحتاجين وتمليكهُم إياها أو ترميمها، وهو عملٌ طيبٌ يُثابُ عليه المرءُ في الآخرةِ، وهو من الصدقةِ الجاريةِ التي يتضاعف أجرها بعد الموت، وقد أمرَ الحقُّ تبارك وتعالى بالإحسانِ إلى اليتيمِ والأخذِ على يديه حتى يكون عضوًا نافعًا في المجتمعِ؛ فقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ [النساء: 36]، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفالة اليتيم سببًا في مجاورته في الجنة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هكذا» وقال بأصبعيه السبابة والوسطى.
مرحلة انتهاء كفالة اليتيم
وفي جواب السؤال: ما السِّنُّ أو المَرحَلَةُ التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟، قالت الإفتاء: كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه، وهذا يقتضي أنَّ الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغه، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحدَّ الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشئونه والاكتساب بنفسه؛ فالكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام سببها باقيًا، و النظر في هذا الأمر وتحديده يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، وإنما ينبغي تحقيق هذا المقصد وإن اختلفت الوسائل في تحقيقه.
التأخر في توزيع التركة
وفي جواب ما حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة؟، قالت دار الإفتاء إنه فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأضافت: لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأيتام الصدقة الجارية صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
هل يأثم الشخص بأداء السنن إذا كان عليه فوائت من الفرائض؟ الإفتاء تجيب
تلقت دار الفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم صلاة السنن لمن عليه فوائت؟ لأنه وقع في بلدتنا خلافٌ بين بعض العلماء في مسألة السُنَّة والقضاء، وأفتى بعضهم ببطلان السُنَّة وتركها، وتحريم فعلها إذا كان على الشخص قضاء مطلقًا بلا قيد ولا شرط، وإذا فعلها كانت إثمًا مبينًا وذنبًا عظيمًا، وقد اتخذ العوام ذلك سلاحًا لترك السنن حتى أمثال العيدين وصلاة الجنائز والتراويح، ولم يفعلها إلا القليل النادر،فهل بالفعل يؤثم الشخص بفعل السنة أو يثاب على الترك عمدًا؟”
قضاء الفوائت أولى أم أداء السنن
وأجابت الإفتاء عن هذا السؤال وقالت: “إن الاشتغال بقضاء الفوائت أَوْلَى وأهم من النوافل، إلا السنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التي رويت فيها الأخبار، كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب”.
وتابعت: “كما أن قضاء الصوم واجب على التراخي؛ وجائز صيام التطوع قبله، وذلك بخلاف قضاء الصلاة، فإنها تكون على الفور؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»؛ لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه، وظاهره أنه يُكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت، وليس حراما”.
أداء السنن لمن عليه فوائت
وأوضحت أنه بناءً على ذلك فانه يجوز أداء السنن وصلاة العيدين وصلاة الجنائز والتراويح ممن عليه فوائت، وأنه ليس فعل شيء من ذلك محرمًا عليه ولا مكروهًا لمجرد أن عليه فوائت.
قضاء الصلوات الفائته
تلقى الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول: "كيف أقضي الصلوات الفائت".
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: “تقضي مع كل صلاة من الحاضرة صلاة مما فاتتك”.