كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عن بدء قبول طلبات التدريب المهنى المجاني للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والحياكة، و صيانة التبريد والتكييف، وصيانة المحمول، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، بمركز التدريب المهنى بمدينة المستقبل التابع للمديرية، وكذلك توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص للشباب على مهن أفراد أمن وحراسة.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أفاد فيه ببدء تلقى الطلبات الراغبين في الحصول على الدورات التدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة للشباب من الجنسين، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024.

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم والامتيازات كما يلي:

-صورة المؤهل الدراسى.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص - يبدأ التدريب فور إكتمال العدد المطلوب لكل دورة.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم سيكون بمقر مركز التدريب المهنى و عنوانه (خلف سوق الجملة بجوار المعهد الدينى "مساكن مبارك"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية قامت بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين حيث تم توفير عدد من فرص العمل على مهن افراد امن وحراسة.

وأوضح أن التقديم بمقر المديرية وموضحاً المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على الفرص وهى:

- أصل الموقف من التجنيد.

- أصل المؤهل الدراسى.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- استمارة تأمينات.

- شهادة قيد ( كعب عمل).

- عدد 8 صور شخصية.

- صورة من بطاقة الرقم القومى.

و يأتي ذلك في إطار جهود المديرية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للحد من معدلات البطالة و رؤية مصر 2030 .

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل التدريب المهنى التفصيل والحياكة القطاع الخاص على مهن

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


 

ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:

1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


 

2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

مزاولة مهنة الصيدلة
 

3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.

وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.

أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.

وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:


أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.

أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.

أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم

أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

مقالات مشابهة

  • للشباب حتى 35 سنة.. «العمل» تعلن عن وظائف خالية براتب 10 آلاف جنيه
  • التقديم لوظائف معلم مساعد لغة إنجليزية بالإسماعيلية.. المؤهلات والشروط
  • استمارة الثانوية العامة 2025.. تنبيه عاجل من المدارس بشأن الأوراق المطلوبة
  • كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
  • براتب 3600 ريال.. «العمل» تعلن عن وظائف للمصريين بالسعودية
  • وظائف خالية للشباب في 5 محافظات.. اعرف التخصصات المطلوبة والشروط
  • وظائف فى السعودية بمرتب 48 ألف جنيه.. اعرف شروط التقديم
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل 2025
  • مسابقة المعلمين 2025.. الأوراق المطلوبة والشروط وكيفية التقديم
  • الأوراق المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة