عوض تاج الدين: معظم حالات متحور كورونا تحتاج خافضا للحرارة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن تحور الفيروسات التنافسية التي تصيب الجهاز التنفسي طبيعية جدًا، ويمكننا القول أن الفيروس بتخرج منه متحورات أولًا بأول حتى يستطيع الفيروس البقاء.
وتابع تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا خرجت منه متحورات كثيرة، كما أن المتحور الجديد، يعد أكثر انتشارًا ويصيب عدد أكبر من الأشخاص، مشيرًا إلى أن الحالات قليلة ودرجة الخطورة قليلة.
وذكر أن الشخص المصاب بالفيروس، يجب عليه المكوث فى المنزل لمدة يومين أو ثلاثة أيام على الأقل، وعدم السماح للآخرين باستخدام أدواته الشخصية، والمناديل الورقية لا تنقل العدوى، وفي حالة الخروج من المنزل يتجنب استخدام المواصلات العامة.
وأردف أن الأعراض تتشابه كثيرًا مع أعراض البرد مع إمكانية وجود رشح أو عطس، ووجود تكسير وآلام في الجسم، ومن الممكن حدوث مضاعفات لبعض الأشخاص منهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والصدر وضعف المناعة.
وتابع تاج الدين، أن معظم الحالات تحتاج خافضا للحرارة، ونوصي باستخدام عدد أقراص من الباراستامول بما يتناسب مع الحالة، وفي حالة حدوث مضاعفات يمكن استشارة الطبيب المعالج.
كما أشار مستشار الرئيس لشئون الصحة، إلى أنه في مصر الحالات بسيطة للغاية دون انتشار وبائي، ولا توجد حالات خطيرة أو وفيات حتى اللحظة، موضحا أنه لابد من الإجراءات الوقائية الإحترازية وتجنب التقارب الشديد والتجمعات المستمرة كنوع من الوقاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيروسات مستشار رئيس الجمهورية مستشار الرئيس الدكتور محمد عوض تاج الدین
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة بيت طلخا.. ضوابط تجديد وترميم المنازل الآيلة للسقوط
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، والمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير تفصيلي، وذلك بعد تلقي بلاغ بخصوص المنزل، بوجود خطورة داهمة، وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه تلقى بلاغا بالواقعة، وقيام مديرية أمن الدقهلية بالقاء القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل، باستخدام لودر، نتيجة وجود خلافات بين الورثة على المنزل.
سرعة اتخاذ الإجراءاتوشدد “مرزوق” على ضرورة التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة، كما كلف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.
ضوابط ترميم العقارات بالقانونوضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.