صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١١) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين مجاهد سالمين بن علي الحاج رئيسا لقطاع التلفزيون لقناة حضرموت الفضائية.
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد هشام محمد باشراحيل رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة (١٤ أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.
ونصت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون.
يأتي ذلك وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.