قال دكتور جابريل صوما،  أستاذ القانون الدولي إن الهجمات السيبرانية من التنظيمات الإرهابية زادت ونشطت بسبب التقدم التكنولوجي، وبخاصة الهجمات التي تستهدف المؤسسات الأمريكية.

صفقة الأهلي.. آخر مستجدات ملف المهاجم الجديد سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء محافظة المنوفية (مباشر الآن Saudi riyal)  الهجمات السيبرانية قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيو جيرسي مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الإمكانيات المتطورة تستعملها جماعات إرهابية أو دول مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران والصين.

قد تتسبب في حروب في العالم

ولفت إلى أن الهجمات السيبرانية قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وقد تتسبب في حروب في العالم، حيث تعمد بعض الدول إلى استخدام هذه الهجمات للاستفادة من وضع معين في دولة أخرى.

 التحكم في أسلحة نووية

وذكر أنه إذا حدث وتمكنت إحدى الهجمات من الوصول إلى التحكم بأسلحة نووية، أو استطاعت أن تخترق شركات البترول الكبرى وأوقفت الإمدادات، هذه المخاطر تزاد بازدياد التكنولوجيا ويجب مواجهتها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهجمات السيبرانية التنظيمات الإرهابية أسلحة نووية

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.


و  يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقّع أمرًا تنفيذيًا لتمكين المحليات من الاستعداد لحوادث مثل الهجمات الإلكترونية
  • ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لتمكين المحليات من الاستعداد لحوادث مثل الهجمات الإلكترونية
  • عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية: الرزق ليس مجرد مال بل هبة من الله
  • حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب
  • هل تؤدي الهجمات الأمريكية على اليمن إلى توسيع الصراع في المنطقة؟
  • الهجمات الأمريكية على اليمن تتسبب في أزمة بالشحن البحري
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: غزوةُ بدر الكُبرى هي نَصرُ الفُرقان الخالد
  • حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • كيف نتغلب على العادات السلبية؟.. محمد المهدي يجيب «فيديو»