الرئيس العليمي يصدر قرارات جمهورية جديدة قبل قليل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتعيين مجاهد سالمين بن علي الحاج رئيسا لقطاع التلفزيون لقناة حضرموت الفضائية.
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد هشام محمد باشراحيل رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.
وصدر القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتعيين بلال محمود عبدالوهاب الطيب رئيسا لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.
ونصت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً صدور قرارين جمهوريين جديدين تغييرات كبيرة وقرارات من العيار الثقيل للرئيس العليمي لترتيب الصفوف وحسم المعركة مع الحوثيين قرار مفاجئ من الرئيس الروسي ”بوتين” تجاه مجموعة ”فاغنر” بعد أيام على ”اغتيال” قائدها قرار مفاجئ من الاتحاد الآسيوي للأندية السعودية ”تفاصيل” انسحاب النصر السعودي من آسيا.. قرار صعب ينتظر الموافقة الإصلاح يدعو حزب المؤتمر لإعادة التلاحم الوطني لوأد مشاريع الكهنوت واستعادة الجمهورية والوحدة قرار مرتقب يطيح باللواء فرج البحسني من مجلس القيادة الرئاسي وتعيين هذه الشخصية بدلا عنه اليمن الراتب.. المحنة، ومعضلة الاستقرار! بين مكة وصنعاء .... قرارات وراءها نساء صدور قرار جمهوري جديد قرار قضائي كويتي جديد بحق مغرد متهم بالإساءة لوزير الداخلية السعودي شيخ حوثي يدعو لعودة الحكم الإمامي وإلغاء النظام الجمهوري باليمنالمصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة