«صناعة النواب»: القانون الموحد سيقضي على كل المشاكل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أهم آليات قانون الصناعة الموحد هو التسهيل على المُصنع وعمل حوافز لجذب الأستثمار، موضحا أن الغرض من هذا القانون أن يكون مناسبا مع الجمهورية الجديدة.
الهدف هو القضاء على كل المشكلاتوأوضح «محمود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة dmc اليوم الأربعاء، أن الهدف من قانون الصناعة الموحد هو القضاء على كل المشكلات التي تواجه الصناعة في مصر، ونستعين في قانون الصناعة الموحد بتجربة بعض الدول الصناعية التي تتشابه مع الطبيعة المصرية.
وتابع: «أن اللجنة طالبت بعمل دراسات للتركيز على الصناعات الثقيلة اللي فيها مواد خام محلية، حتى يتم تصنيعها محليا لتقليل فاتورة الاستيراد، فمصر من الممكن أن تكون كبرى الدول الصناعية حال تنفيذ توجيهات الرئيس بتوفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة المصرية مواد خام
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
يستهدف مشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، و المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، فضلا عن رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
وتجدر الإشارة إلى أنه وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس ، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات .
ونستعرض في سياق التقرير التالى ، معرفة الرقم القومي للعقارات، وعقوبات إتلافه عمدا طبقا لمشروع القانون .
مفهوم الرقم القومي الموحد للعقارات
يعرف الرقم القومي الموحد للعقار بأنه عبارة عن لوحة توضع على المنزل أو الشقة أو العقار، وبموجب القانون فهلال مدة محددة من إصداره والعمل به، سيكون جميع المواطنون أصحاب المنازل والشقق ملزمون بإصداره، وفقًا للخطوات التي حددها القانون.
ويُعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.