طالبت منظمات حقوقية العاهل الأردني بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية

على وقع مصادقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مؤخراً على قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في البلاد، كان هشام الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، ينوي إبداء رأيه في التشريع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

مختارات الأردن ـ أزمة اقتصادية طاحنة واحتجاجات عنيفة.

. "ربيع عربي" متأخر؟ الأردن: تهمة "إطالة اللسان على مقام الملك" لـ 13 ناشطاً الأردن- الاستقرار "الخادع" والمُكلِف في الشرق الأوسط هيومن رايتس ووتش: على الأردن إلغاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

بيد أن خشيته من تعرضه لعقوبات شديدة في إطار القانون الذي يعاقب أي شخص يرسل أو ينشر بيانات تنطوي على "أخبار كاذبة أو خطاب كراهية أو تقويض للوحدة الوطنية أو تحقير أو تروج للأعمال الإباحية" عبر الإنترنت، لم يجد هشام، الناشط في مجتمع الميم، مناصاً سوى عدم مشاركة مخاوفه حيال القانون عبر الإنترنت.

ويرى مراقبون ونشطاء حقوق الإنسان أن  التشريع الجديد  بكتب نهاية لحرية التعبير على الإنترنت في الأردن التي نالت تصنيف "غير حرة" في وقت سابق من العام الجاري من قبل منظمة "فريدوم هاوس" ومقرها الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع DW، قالت لورينا ستيلا مارتيني، الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR، إن "صياغة قانون الجرائم الإلكترونية الجديد بهذا الشكل الغامض مبعث قلق بالغ لأنه يمكن تفسير العديد من المواد بطرق مختلفة".

في المقابل، دافع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن مشروع القانون في جلسة برلمانية في يوليو/تموز الماضي، مشيراً إلى زيادة الجرائم عبر الإنترنت من خلال انتهاك الخصوصية بمقدار ستة أمثال. وشدد على ان القانون "لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق”.

قررت السلطات الأردنية السلطات حظر تطبيق تيك توك وسط دعوات للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود أواخر العام الماضي

وقبل إقرار القانون، كانت 14 منظمة حقوقية أبرزها "هيومن رايتس ووتش" و"أكسس ناو" و"أرتيكل 19" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، قد دعت العاهل الأردني  في رسالة مفتوحة إلى "مراجعة مشروع القانون لأنه "سيزيد من تقويض حرية التعبير عبر الإنترنت ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في عدم الكشف عن هويتهم بما في ذلك إدخال سلطة جديدة للسيطرة على منصات التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق أمام زيادة مقلقة في وتيرة الرقابة على الإنترنت".

وأعربت المنظمات عن قلقها بشكل خاص حيال المواد 12 و13 و14 من القانون. وتحظر المادة 12 استخدام "شبكة خاصة افتراضية" (VPN): يعرض نفسه للعقوبة "كل من تحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها ربما باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية ومتصفح إخفاء الهوية". وهما من أكثر الوسائل الآمنة التي تلجأ إليها الأصوات المعارضة والمنتقدة في جميع أنحاء العالم.

"تجريم" لنشاط مجتمع الميم

وفي مقابلة مع DW، قالت رشا يونس، الباحثة البارزة في برنامج حقوق المثليين في هيومن رايتس ووتش، إن القانون يضع المواطنين بين خيارين إما "الحفاظ على هويتهم آمنة أو التعبير بحرية عن آرائهم".

وتعاقب المادتان الثالثة عشر والرابعة عشر من القانون نشر أو إعادة نشر "المحتوى الإباحي" والمحتوى "الذي يشجع أو يحرض أو يساعد على نشر الفسق" بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل وفرض غرامات كبيرة.

وأضافت لورينا مارتيني أن القانون الجديد "يجرم بشكل فعلي نشاط مجتمع الميم الأردني عبر الإنترنت مع تداعيات واسعة النطاق على حياتهم خارج العالم الافتراضي".

ولم تتوقف الانتقادات على المنظمات الحقوقية بل امتدت إلى الدول؛ إذ انتقدت الولايات المتحدة التشريع حيث حذر الناطق باسم خارجيتها فيدانت باتيل في تموز/يوليو الماضي من أن "القانون بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن". وأضاف أن التشريع "يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن".

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أقرت في منتصف أغسطس/آب بحاجة الدول إلى اتخاذ خطوات لمكافحة الجريمة السيبرانية" لكنها شددت على أن "حماية الأمن وضمان الحريات عبر الإنترنت يجب أن تعامل كأهداف تكميلية." واضافت المتحدّثة باسم  مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان  ليز ثروسل "تتزايد مخاوفنا بشأن القانون نظراً لتزايد الترهيب والمضايقة واعتقال النشطاء وسط تقلص الفضاء المدني في الأردن. تم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية السابق لعام 2015، والذي يحل محله هذا التشريع، لاعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بتهم (التشهير)".

تسريع في إقرار التشريع

وفي خضم الجدل الذي أثاره التشريع قبل إقراره، لم يقدم مجلس النواب أو العاهل الأردني على الدعوة إلى مناقشة عامة؛ إذ جرت الموافقة على مشروع القانون في وقت قياسي لم يتجاوز الشهرين.

وفي ذلك، قالت مارتيني إن غياب أي "نقاش عام حول القانون يحمل في طياته موافقة ضمنية على المسار المتخذ عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير في البلاد".

ويتفق في هذا الرأي إدموند راتك، رئيس مكتب "مؤسسة كونراد أديناور" الألمانية في الأردن، المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي، قائلاً: "لا أحد يعرف السبب وراء التعجيل بإقرار القانون في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة ومن دون إجراء حوار مع المجتمع المدني". واعتبر في مقابلة مع DW معظم مواد القانون "معقولة تماماً لأنها تحدد بشكل صارم أفعال وعقوبات سوف يتعرض لها القراصنة أو سارقي الصور أو الأشخاص الذين يُقدمون على أعمال تنطوي على ابتزاز أو تحريض أو احتيال عبر الإنترنت".

ورغم ذلك، أقر بأن القانون يثير إشكاليات تتجاوز صلاحيات المواد الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر؛ إذ يشعر بالقلق من أن التشريع الجديد  لا يحصر المسؤولية على المنشورات التي ينشرها الفرد على منصات التواصل الاجتماعي بل يمتد ذلك إلى التعليقات التي يكتبها رواد التواصل الاجتماعي.

خشية في الأردن من تداعيات قانون الجرائم الإلكترونية

وفي هذا السياق، قال إدموند راتكا إن "المدعي العام يمكن أن يوجه اتهامات دون تقديم شكوى..هذه قد تكون وسيلة يمكت أن تستخدمها الدولة لاتخاذ إجراءات ضد المعارضين، ولكن حتى الآن، لا أحد يعرف ما إذا كانت الدولة ستفعل ذلك أم لا؟".

"مفارقة"

يشار إلى أن الأردن قد اتخذ خلال العامين الماضيين خطوات تعزز مشاركة الشباب في العملية السياسية خاصة في إطار قانون انتخابي جديد وقانون جديد للأحزاب.

وفي ذلك، قال إدموند راتك، رئيس مكتب "مؤسسة كونراد أديناور" الألمانية في الأردن، المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي: "من المفارقة الاعتقاد بأنه يمكن تشجيع الشباب على وجه الخصوص للمشاركة في الحياة السياسية فيما يتم في الوقت نفسه الحد من حرية التعبير على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".

ويرى إدموند راتكا أن الانتخابات البرلمانية الأردنية المقبلة المقررة عام 2025 تعد "اختباراً حقيقياً للصحوة السياسية في الأردن"، مضيفاً "إذا لم يتم تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، فقد يتم استخدامه ضد الحملات الانتخابية التي ستُجرى عبر الإنترنت لأن القانون يصعب من تنظيم الحملات الانتخابية في العالم الافتراضي".

جنيفر هوليس / م. ع

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: الأردن مجتمع الميم قانون الجرائم الإلكترونية حرية التعبير حقوق الانسان البرلمان الأردني مواقع التواصل الاجتماعي خطاب الكراهية معلومات مضللة الحكومة الاردنية حرية الرأي هيومان رايتس ووتش الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة المعارضة الأردنية المثليين وسائل التواصل الاجتماعي قانون الانتخابات انتهاكات الأردن مجتمع الميم قانون الجرائم الإلكترونية حرية التعبير حقوق الانسان البرلمان الأردني مواقع التواصل الاجتماعي خطاب الكراهية معلومات مضللة الحكومة الاردنية حرية الرأي هيومان رايتس ووتش الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة المعارضة الأردنية المثليين وسائل التواصل الاجتماعي قانون الانتخابات انتهاكات قانون الجرائم الإلکترونیة التواصل الاجتماعی العاهل الأردنی عبر الإنترنت أن القانون فی الأردن

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • «أنماسك».. حل الأمن السيبراني الاستراتيجي لمكافحة الجرائم الرقمية
  • إيدج تطلق «أنماسك» لمكافحة الجرائم الرقمية
  • إعدامات ميدانية بالسودان تطال عشرات المدنيين
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
  • تركيا تشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية: قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال