لعدم تواجدها.. نقل طبيبة من هرية رزنة لخارج الوحدة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بمراكز ومدن الزقازيق وههيا، في يومها السابع والستين على التوالي، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.
وتفقد وكيل الوزارة، عمل الفرق الطبية بكل من وحدة طب الأسرة بهرية رزنة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، ووحدة طب الأسرة بالعدوة التابعة للإدارة الصحية بههيا، وتم التأكد من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة.
وتابع أيضا مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الالكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.
وقرر وكيل الوزارة، أثناء المرور بنقل طبيبة وحدة هرية رزنة خارج الوحدة وتوزيعها حسب حاجة العمل، لعدم تواجدها بالنوبتجية المكلفة بها، موجها بعمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة الفرق الطبية وحدة طب الاسرة الفحوصات الطبية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..