بقرار مجلس الوزراء.. لجنة وطنية عليا للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد، نص على تشكيل لجنة تسمى «اللجنة الوطنية العليا للشراء الموحد»، معنية بإجراء عمليات الشراء للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتطعيمات لجميع البرامج الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من وزير ديوان الرئاسة.
وتشكّل اللجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرئاسة، وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن 7 أعضاء إضافة إلى رئيسها، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير ديوان الرئاسة، ويجوز أن تضم في عضويتها متخصصين من القطاع الخاص بناء على عرض رئيس اللجنة.
وأوضح القرار الذي بدأ العمل به بتاريخ 16 أغسطس/ آب الجاري، أنه يقصد بالبرامج الحكومية الاعتمادات التي تخصص من الحكومة مقابل الخدمات الطبية أو العلاجية أو الوقائية التي يتم تقديمها من دون مقابل أو بدعم لبعض الفئات وفقاً لما تقرره اللجنة، والشراء الموحد هو جميع عمليات شراء وتدبير احتياجات الدولة والجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القرار.
وحدد القرار 7 اختصاصات للجنة وهي: توحيد عمليات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتطعيمات، وللسلطة المحلية المختصة القيام بعملية الشراء وفق ما تقدره من اعتبارات وإخطار اللجنة بذلك، وإعداد نظام للشراء الموحد على مستوى الجهات الصحية بالدولة، تهدف إلى تحقيق التوفير المالي وتوفير الموارد وتحسين الجودة لعمليات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية.
إضافة إلى حصر احتياجات البرامج الحكومية وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها ومهامها بشكل فعال، وذلك من خلال تحليل سوق الأدوية والمستلزمات الطبية وتحديد أولويات الشراء الخاصة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي بالدولة ومراقبة نتائج المناقصات والمفاوضات مع الموردين أو المصنعين، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبرامج الحكومية للقطاع الصحي والموردين والمصنعين لتعزيز الابتكار والتطوير وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.
كما تختص اللجنة بالتعاقد مع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية داخل الدولة أو خارجها لشراء الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القرار، لصالح الجهات الطالبة، وللجنة أن تعهد لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بإبرام تلك التعاقدات بعد موافقة مجلس الوزراء، واقتراح اللوائح الداخلية للجنة والمتعلقة بالشؤون المالية والإدارية ولوائح المشتريات، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء أو الوزير.
ونص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويصدر رئيس اللجنة نظام عملها، ويكون للجنة أمين عام من بين أعضائها يصدر بتسميته قرار من وزير ديوان الرئاسة بناء على توصية رئيس اللجنة.
ويكون لأمين اللجنة عدة اختصاصات منها، إعداد جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة، وتوجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة والأعضاء، وتبليغ الدعوة للاجتماعات شخصياً أو بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو بأي وسيلة أخرى للأعضاء قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل ما لم يتفق الأعضاء على موعد آخر، وتحديد مكان الاجتماع، وإعداد سجل الحضور ومحاضر الاجتماعات، واعتماد محاضر الاجتماعات، وحفظ القرارات والتوصيات ومحاضر الاجتماعات، وتمثيل اللجنة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير، ويقدم ديوان الرئاسة الخدمات اللوجستية المتعلقة بعمل اللجنة.
وأشار القرار إلى أن للجنة الحق في تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو غيرهم لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدهم بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون بمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت، وترفع اللجنة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر إلى الوزير، متضمناً نتائج أعمالها، وما قد يعترضها من صعوبات والحلول المقترحة لتفاديها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الوزراء الإمارات الأدویة والمستلزمات دیوان الرئاسة للشراء الموحد مجلس الوزراء رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية غدًا الأحد عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية كبيرة، والتي نعرضها في التقرير الآتي:
أولا: سجل المستوردين
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ثانيًا: تسجيل السفن التجارية
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ثالثًا: قانون التجارة البحرية
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.
والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.