22 يناير نظر نقض شيري وزمردة على حكم حبسهما
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
حددت محكمة النقض جلسة 22 يناير امام دائرة الإثنين ب جلسة للنظر في طعون شيري وزمردة برقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما خمس سنوات , كانت محكمة النقض الاقتصادية أحالت الطعن الى النقض الجنائي في جلسة سابقة , وجاء في مذكرة الطعن المقدمة من الدكتور هاني سامح المحامي مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الاجراءات و تجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها , وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون , وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الالكتروني من عدمه وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات
رفض مجري التحرياتوجاء في الأسباب البطلان لإبتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها , رغم ان المتهمتين ام وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات او مافيا الاراضي او عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما , وتجاهل الرد على البطلان لعدم اثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية , وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والإطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لإنتهاك الدستور وبالأخص المادة 57 والمادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية ومبادئ محكمة النقض الواردة في الطعن 6852 سنة 59 لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لاذن النيابة العامة.
وفي الأسباب بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من اجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامي عن المتهمتان انتهاكاً للمادة 124 اجراءات وذلك اصليا لكون الإتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبي وفق المادة الاولى من قانون 10/1963 , و ثانيا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفوري بدون الحاجة الى قانون يشرحها حيث تنص المادة على انه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكّن من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً ..ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، نُدب له محام.
وفي الأسباب بطلان الإعتراف المنسوب أمام محكمة أول درجة لتضاربه وتخبطه وعدم وضوحه وصدوره عن جهل ولعدم تلاوة أمر الإحالة وعدم تلاوة الاتهامات والقيد والوصف , وقد اشار الحكم الى اعترافهما بما جاء في اقوالهما استدلالا وتحقيقا رغم انكار المتهمة الاولى بتلك الأقوال بشكل قاطع وأنكرت الثانية حال تبصيرها في افتتاح المحضر مع بطلان محضر جمع الاستدلالات والتحقيقات.
ولتجاهل الدفع الجوهري ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلني لأن السب مهما فحش لا يعد فعلا فاضحا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت انه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً , والوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٢٣ قضائية ، فالكلام البذي ليس فعلا فاضح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيري وزمردة صناعة تكنولوجيا المعلومات محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
اصدر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة امس، اعلانا في مواجهة ١٦ من قادة مليشيا الدعم السريع المتمردة طالبهم بالمثول أمام محكمة بورتسودان في قاعة محكمة الجنايات الكبرى في تمام الساعة التاسعة صباحا، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٥م، في قضية مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.وقال إنه في حال عدم حضور المتهمين سيتم نظر الدعوى المحالة للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكمغيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..وجاء في الاعلان: عملاً بالسلطات المخوله لي بموجب المادة 2/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2025م ، وبناءً على الدعوى الجنائية رقم 2023/5614م تحت /191/190/189/188/187/186/164/130/128/51/50/26/25/21 المواد من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م والمادتين /6/5 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م والمادتين 27/14 من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م تعديل 2020م والمادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م المحاله للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم و إنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكم غيابياً ( في جريمة اغتيال / خميس عبد الله أبكر والي ولاية غرب دارفور ).عليه آمركم بالحضور إلى مقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضدالدولة بورتسودان والمثول أمامي فى قاعة الجنايات الكبرى فى تمام الساعة التاسعة صباحاً في . يوم 20 ابريل / 2025موانه في حال عدم حضوركم سيتم نظر الدعوى غيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..والمتهمون في القضية هم:١/ محمد حمدان دقلو موسى٢/ عبد الرحيم حمدان دقلو موسى٣/ القوني حمدان دقلو موسى٤/ عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد٥/ تجاني الطاهر كرشوم بله٦/ إدريس حسن إبراهيم هارون٧/ حمدان الغالي أصيل٨/ عمر محمد أصيل القوني٩/ عبد الرحمن رمضان احمد١٠/ حسن أحمد حسن١١/ عبد الرحمن مسار عبد الرحمن أصيل١٢/ عبد الله حسن إدريس إبراهيم١٣/ أحمد محمد ساكن١٤/ عبد الله محمد عيسى الغالي١٥/ عبده عبد الرحمن أصيل١٦/ عبد المنعم عبد المحمود أحمد – عبد المنعم الربيع.وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات مليشيا الدّعم السريع قد قيدت في يوليو 2024، نحو (12400) دعوى ضد عناصر المليشيا، تضمنت اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.يذكر أن والي غرب دارفور، خميس أبكر قد اقتيل وشقيقه في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه الوالي القتيل، بصحبة عناصر من المليشيا، فيما جرى تداول واسع لمشاهد التمثيل بجثته.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب