أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، قرارا جمهوريا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين في الجمهورية اليمنية.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2023م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة (26) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.

 

وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (15 / ب ،19، 21 / ب 33 / ب، هـ، 34/ د، 38 / ج، 39 / ج، 44 ، 50 ) من القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:

 

مادة (15) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها (15000) خمسة عشر ألف ريال.

 

مادة (19) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

 

مادة :(21) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( 100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

 

مادة (33) ب - يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها

000,15) خمسة عشر ألفا.

 

هـ - تستوفى رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال.

 

مادة (34) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . 30,00) ثلاثون ألف ريال.

 

مادة (38): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( 60,000) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.

 

مادة (39): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( 30,000) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال

إجراءات تجديد الإجازة.

 

مادة (44): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( 200,000) مائتا ألف ريال.

 

مادة (50) تستوفى رسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (72) من القانون ورسوم قدرها ( 6,000) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.

 

مادة (2) يُلغى القرار الجهوري رقم (156) لسنة 2009م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.

 

مادة (3) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (192) لسنة 1999م وتقرأ معه.  


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: عدن قرار جمهوري شركات التأمين العليمي اليمن ألف ریال

إقرأ أيضاً:

3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية غدًا الأحد عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية كبيرة، والتي نعرضها في التقرير الآتي:

 

أولا: سجل المستوردين


ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 

ثانيًا: تسجيل السفن التجارية

كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع الجاري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

ثالثًا: قانون التجارة البحرية

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.


ويهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.


كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي.


والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.


ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.


وهو أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951.


ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.


وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك فى إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعديل مخطط إحدى قرى مركز منيا القمح
  • 3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • سوق المحمول تنتظر فرض رسوم جديدة على الأجهزة المستوردة.. وتجار: «القرار هيخرب بيتنا»
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 63 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بوزارة الاستثمار
  • كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل