قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة (٢٦) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.
وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (١٥ / ب ،۱۹، ۲۱ / ب ۳۳ / ب، هـ، ٣٤/ د، ٣٨ / ج، ٣٩ / ج، ٤٤ ، ٥٠ ) من القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (١٥) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها ( ۱۵,۰۰۰) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (۱۹) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة :(۲۱) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( ۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.
مادة (۳۳) ب - يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفا.
هـ - تستوفى رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.
مادة (٣٤) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . ۳۰,۰۰) ثلاثون ألف ريال.
مادة (۳۸): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.
مادة (۳۹): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( ۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال إجراءات تجديد الإجازة.
مادة (٤٤): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال.
مادة (٥٠) تستوفى رسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (۷۲) من القانون ورسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.
مادة (۲) يُلغى القرار الجهوري رقم (١٥٦) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.
مادة (۳) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م وتقرأ معه.
ونصت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
3 شروط و3 استثناءات: رسميا.. تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي | عاجل
قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ، وفقا لما نشرته الوقائع المصرية فى العدد رقم 319 لسنة 2024 على مايلي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية استيفاء نموذج رقم (٤) ، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج .
قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصروأكدت الوقائع المصرية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛ وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر .
الفئات المستثناه من القراروقرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أحكام المادة الأولى من هذا القانون لا تسري على مايلي:
- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار .
- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
٣- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.