وزير الصحة يصدر قراراً بتعيين الدكتور أحمد سلام وكيلاً لوزارة الصحة بسوهاج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزارى رقم 338 لسنة 2023، بشأن ندب الطبيب أحمد عبدالكريم أحمد سلام، أخصائى أول الطب البشرى بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع سوهاج، للعمل وكيلا لمديرية الصحة بسوهاج، خلفا للدكتور سامي النجار وكيل الوزارة السابق، وذلك لمدة 3 أشهر أو لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.
وشمل القرار أيضا أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلقى كل قرار يخالف أحكامه وقد تضمن القار أنه بعد الإطلاع على نظام الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها وللعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان وعلى محضر مجلس اجتماع لجنة التقييم لشاغلى وظائف مديرى ووكلاء المديريات عن طريق الندب تقرر ندب الطبيب أحمد عبدالكريم أحمد سلام أخصائى أول الطب البشرى بالهيئة العامة للتأمين الصحى فرع سوهاج للعمل وكيلا لمديرية الصحة بسوهاج وذلك لمدة 3 أشهر أو لحين الإتهاء من الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة يصدر قرارا أخصائي أول
إقرأ أيضاً:
رسم تأمين 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاع المحلات بدون تصريح بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".