عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي بمعاقبة المتهم " ه.ن.ع" حضوريا بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي مائتي ألف جنيه، والزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط والمبلغ المضبوط،وكذلك السيارة،لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

كانت القضية رقم 10729 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالاتجار في المخدرات بدائرة القسم. 

وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ه.ن.ع" عاطل، وشقيقة بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم وتفتيش شخصهما ومسكنهما.

وعقب تقنين الإجراءات أثناء قيام المتهمين باستخدام سيارة لتوزيع مخدر الهيروين على عملائهما، وأثناء تسليمهما كمية لاثنين من عملائهما وعند القبض عليهما، لإذا بالفرار، وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة جلدية تحوي بداخلها على 3 أسطوانات لمخدر الهيروين، وكيس بداخله 23 لفافه هيروين ومبالغ مالية، وميزان رقمي، والسيارة المضبوطة، وتمكنت وحدة ضباط تنفيذ الأحكام من ضبط المتهم " ه.ن.ع" وتقديمه للمحاكمة.

وتين من تقرير المعمل الكيماوي، أنها ثلاث أسطوانات تزن 594،73 جرام، و23 لفافة 102،39 جرام واللفافات الملقاه لعملائهما وزنت 3،67جرام، و4،66 جرام، وحُرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية السجن المؤبد مكافحة المخدرات مخدر الهيروين المؤبد لعاطل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

إقرأ أيضاً:

احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.

ووفقا للقانون  يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.

مقالات مشابهة

  • مصرع عامل سقط أثناء تركيب تكييف بالطابق الثالث بمحطة الرمل بالإسكندرية
  • حبس سوزي الأردنية سنتين وغرامة 300 ألف جنيه بتهمة سب والدها
  • «النقض» تؤيد حكم الإعدام على المتهم بقتل «طالب الرحاب» والمؤبد لابنته
  • ضبط 40 كيلو حشيش بقيمة 3 مليون جنيه في الإسكندرية
  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة ألعاب نارية فى الإسكندرية
  • بـ 3 ملايين جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات في الإسكندرية
  • ضبط مخدرات بـ3 ملايين جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف لصديقين بتهمة تعاطى المخدرات فى بنى سويف
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
  • جنايات ذي قار: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات