هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، عبر صفحته الرسمية، تقول فيه الفتاة: "لي أخت مريضة وزوجها موجود، هل يجوز أن أبيت معها؟".
ورد الأطرش قائلا: "إذا كان لا يوجد بينهما خلطة ولا تحتك بالزوج وتتحفظ في ثيابها، وكانت أختها ليست في غيبوبة وتدرك ما حولها، مع صلاح الزوج، يجوز لها أن تبيت معها، وإلا فلا يجوز".
وأضاف على أن يقوم الزوج أو أمه أو أحد المحارم كوالدتك بالبقاء معها إذا كانت موجودة، فالعبرة بالمفسدة موجودة أو لا".
هل يجوز كشف غطاء الرأس أمام زوج أختي وأخو زوجي؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأجابت لجنة الفتوى قائلة إنه لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وليس أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.
حدود عورة المرأة
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة.
وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المرأة مع الأخ تستر نفسها ويجوز لها أن تكشف ذراعيها وشعرها لكن الأخت مع أختها من السرة إلى الركبة.
وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الأمة الإسلامية اتفقت على حرمة أن تظهر المرأة شيئا من جسدها عدا الوجه والكفين، واستدلوا بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، فذهب العلماء إلى أن ما ظهر من الزينة هو زينة الأعضاء الظاهرة، وهي زينة الوجه والكفين، كالكحل الذي هو زينة الوجه، والخاتم زينة الكف.
وتابع جمعة، في بيان: "واستدلوا من السنة النبوية بما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [أبو داود والبيهقي]".
وأجمعت الأمة بعد هذه الأدلة على وجوب ستر العورة للرجل والمرأة، وهو في حق المرأة الحجاب الذي يستر بدنها، وصار ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، فكما يعلمون أن الظهر أربع ركعات، يعلمون أن المرأة التي لا تستر عورتها آثمة شرعا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة القائم خلف الجالس في الفريضة.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة القائم خلف الجالس في صلاة النافلة جائزة اتفاقًا عند الفقهاء، أما في صلاة الفريضة فهي جائزة عند الحنفية والشافعية؛ لأنَّه صلّى الله عليه وآله وسلم صلى آخر صلاته قاعدًا والناس قيام، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهي صلاة الظهر.
وتابعت: وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم الجواز، غير أنَّ الحنابلة يستثنون الإمام الراتب إذا رُجِي زوال مرضه، فيجيزون الصلاة خلفه وهو جالس.
وبناء على ذلك: فلا مانع من الصلاة خلف الإمام إذا كان جالسًا؛ عملًا بقول الحنفية والشافعية في ذلك، خاصة إذا كان أفضل المصلين إتقانًا للقراءة ومعرفة بأحكام الصلاة.