هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، عبر صفحته الرسمية، تقول فيه الفتاة: "لي أخت مريضة وزوجها موجود، هل يجوز أن أبيت معها؟".
ورد الأطرش قائلا: "إذا كان لا يوجد بينهما خلطة ولا تحتك بالزوج وتتحفظ في ثيابها، وكانت أختها ليست في غيبوبة وتدرك ما حولها، مع صلاح الزوج، يجوز لها أن تبيت معها، وإلا فلا يجوز".
وأضاف على أن يقوم الزوج أو أمه أو أحد المحارم كوالدتك بالبقاء معها إذا كانت موجودة، فالعبرة بالمفسدة موجودة أو لا".
هل يجوز كشف غطاء الرأس أمام زوج أختي وأخو زوجي؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأجابت لجنة الفتوى قائلة إنه لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وليس أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.
حدود عورة المرأة
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة.
وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المرأة مع الأخ تستر نفسها ويجوز لها أن تكشف ذراعيها وشعرها لكن الأخت مع أختها من السرة إلى الركبة.
وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الأمة الإسلامية اتفقت على حرمة أن تظهر المرأة شيئا من جسدها عدا الوجه والكفين، واستدلوا بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، فذهب العلماء إلى أن ما ظهر من الزينة هو زينة الأعضاء الظاهرة، وهي زينة الوجه والكفين، كالكحل الذي هو زينة الوجه، والخاتم زينة الكف.
وتابع جمعة، في بيان: "واستدلوا من السنة النبوية بما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [أبو داود والبيهقي]".
وأجمعت الأمة بعد هذه الأدلة على وجوب ستر العورة للرجل والمرأة، وهو في حق المرأة الحجاب الذي يستر بدنها، وصار ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، فكما يعلمون أن الظهر أربع ركعات، يعلمون أن المرأة التي لا تستر عورتها آثمة شرعا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الحجاب من الواجبات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
وذكر أمين الفتوى في منشور له عن حكم النقاب: أمَّا النقاب -والذي هو الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة- فهو من قبيل العادات، ولا يُعَد إنكاره إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لقوله النبي: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري).
وتابع: ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام؛ لقول النبي للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا» وأشار إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ النبي (رواه أبو داود).
وأكدت دار الإفتاء أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.
ونصت المذاهب الأربعة على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
النقاب في القرآنولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.
كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.