الأمن يداهم مصنع كابلات كهربائية مقلدة ومجهولة المصدر في القاهرة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط كميات من الكابلات الكهربائية المقلدة ومجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مصنع كابلات كهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) بإدراة المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية مدون عليها علامة إحدى الشركات "مقلدة ومغشوشة" مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة دون النظر لما قد يُسفر عنه ذلك من أضرار جسيمة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (1500 متر كابلات كهربائية - طن كسر بلاستيك) وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها.. وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط كابلات كهربائية مقلدة 2 ضبط كابلات كهربائية مقلدة 3 ضبط كابلات كهربائية مقلدة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصنع بدون ترخيص بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
مشاركة