أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، ودعوي تخفيض نفقات، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها بالتخلف عن  تمكينه من دخول منزله رغم صدور قرار بالتمكين المشترك لهم، مشيراً إلى رفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما وذلك بعد 20 عام من الزواج، مما دفعه لملاحقتها بدعاوي نشوز بعد طلبها الطلاق للضرر.   وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" دمرت حياتي ونست العشرة التي جمعتنا طوال 20 عام وتخلت عني، رغم أنني وقفت بجوارها وبعت ممتلكاتي حتي أنفق علي علاجها وبعد أن تعافت صارحتني أنها تخشي علي نفسها من الحياة برفقتي، وأنني سبب مرضها وشعورها الدائم بالاكتئاب".

.   وتابع الزوج:"عاملتني بشكل سيئ، وسرقت حقوقي الشرعية، واستولت على 600 ألف جنيه من أموالي ثم طالبتني بزيادة النفقات بعد مروري بضائقة مالية، بخلاف قيامها باستغلال حبي لها ولأولادي لتحصل علي زيادة في مبالغ النفقة".    وأكدت الزوجة:" رفضت عقد الصلح بيننا، ووضع يديها على منزلى، بخلاف المنقولات والمصوغات أشتريتها لها، بعد أن عجزت عن حل الخلافات وديا، ووجد نفسي ملاحق بدعاوي الحبس والنفقات ".   والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.    ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

9 شروط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها

بدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 اليوم بالنسبة لذوي الهمم، ويستمر حتى 25 نوفمبر، ثم يتاح لجميع المواطنين الحجز بداية من 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر من خلال شراء كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية ورسوم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكنة المطروح بها الوحدات السكنية.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وتوفر وزارة الإسكان 78730 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

وجاءت شروط حجز وحدات منخفضي ومتوسطي الدخل في مشروع سكن لكل المصريين 5 كالتالي:

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر؛ التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد).

- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة /الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، وغيرها من المبادرات المعتمدة من مجلس الوزراء.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أوآألت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

- ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج أو الزوجة إن وجد من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملا - وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة تسليم خلال 36 شهرا - أو جاهزة للاستلام لمنخفضي الدخل، ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمحافظات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن هذا الإعلان.

- يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل، ويحظرعليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح المباشر وغير المباشر وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.

- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق الصندوق في اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقه.

مقالات مشابهة

  • من مات وترك 4 زوجات هل تتشاركن الثمن أم لكل واحدة ثمن؟
  • 9 شروط للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها
  • عضو بـ«الأزهر للفتوى»: الدين ليس عبادات فقط.. ولا يجوز إهانة أو ضرب الزوجة
  • سيدة تطالب بـ1.9 مليون جنيه نفقة متعة: 'طلب منى تزويجه بعد عشرة 37 سنة
  • "بحوش من مصروف البيت وجوزي مايعرفش".. والإفتاء: لا يجوز
  • جوازة ما تمت.. خلاف بين زوجين قبل حفل الزفاف أمام محكمة الأسرة
  • زوجة تطالب بتطليقها من زوجها أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب
  • ميكرويف يهدد زوجا بالحبس.. أغرب 5 قضايا فى محاكم الأسرة بسبب القايمة
  • سيدة بدعوى نفقة متعة: سرق منقولاتى ومصوغاتى وطلقنى غيابى وتزوج زميلتى
  • شخص يتهم زوجته بالتحايل للحصول على 380 ألف جنيه نفقات خلال 7 أشهر.. تفاصيل