كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ونص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء "مقررا"، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة لمعاونته في أداء مهامه.

ويهدف المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.

ويباشر المجلس عددا من الاختصاصات والمهام منها، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.

وألزم مشروع القرار كافة الوزارات والجهات المعنية، كلا فيما يخصه، بتنفيذ السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.

ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مصطفى مدبولي المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر الحكومة رئیس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟

كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لعقد الجلسة الخاصة بعرض تشكيل وبرنامج الحكومة الجديدة، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عرض برنامج الحكومة الجديدة والموافقة عليه، من خلال عدد من المراحل، يرصدها مصراوي كالتالي:

وفقا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

الأمر الذى يعنى أن تعيين الحكومة الجديدة يتطلب الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن حال رفضها لبرنامجها يتم اختيار رئيس حكومة جديد، ترشحه الأغلبية، ليتولي تشكيل الحكومة، ثم يتم العرض على المجلس لتحدد الأغلبية موقفها من برنامج تلك الحكومة.

كما حدد الدستور المصري، ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان لبرنامج الحكومة.

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مقالات مشابهة

  • بعد أداء اليمين.. خبير دستوري يوضح كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان
  • «بعد أداء اليمين».. خبير دستوري يوضح كيف تحظى الحكومة الجديدة بثقة البرلمان؟
  • رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام «النواب» الاثنين المقبل
  • وزير دفاع جديد بالحكومة المصرية.. تعرف على التشكيل الجديد
  • التشكيل الوزاري 2024.. 7 خطوات أمام الحكومة الجديدة لتنال ثقة "النواب"
  • 3 جهات حكومية في انتظار قيادات جديدة.. رؤساؤها أصبحوا وزراء
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
  • حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
  • 9 إجراءات برلمانية لمنح الثقة في الحكومة الجديدة
  • «معلومات الوزراء»: مصر من الدول الرائدة بمجال الهيدروجين الأخضر خلال 2021- 2023