ما يفيده قول الله تعالى ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن قول الله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]، جاء الأمر الإلهي في الآية للنساء المؤمنات بضرب الخُمر على الجيوب، والخُمُر: جمع خِمَار، وخمار المرأة في لغة العرب هو مَا يُغطِّي رَأْسها.
أضافت الإفتاء، أن العلامة الفيومي قال في "المصباح المنير" (مادة خمر): [الخِمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها، والجمع خُمُر]، والجُيُوب: جمع جَيْب، وهو الصدر، فجاء على غاية ما يكون وضوحًا في بيان المقصود؛ فإن التعبير بضرب الخمار على الجيب: يقتضي ستر الشعر والعنق والنحر، والعدول عن التعبير بضربه على الوجه إلى الضرب على الجيب يقتضي في الوقت نفسه كشفَ الوجه، وهذا مِن أبلغِ الكلام وأفصحِه، وأبينِه وأوضحِه.
قال الإمام الطبري في "جامع البيان": [يقول تعالى ذكره: وليلقين خُمُرهنَّ، وهي جمع خمار، على جيوبهنَّ، ليسترن بذلك شعورهنَّ وأعناقهن وقُرْطَهُنَّ]، وقال الإمام أبو محمد بن حزم في "المحلَّى": [فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة، والعنق، والصدر. وفيه نص على إباحة كشف الوجه؛ لا يمكن غير ذلك أصلًا]، وقال الإمام مكي بن أبي طالب القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية": [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن].
وقال الإمام السمرقندي في "بحر العلوم": [قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ﴾ يعني: ليرخين بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ، يعني: على الصدر والنحر. قال ابن عباس: «وكنَّ النساء قبل هذه الآية يبدين خمرهن من ورائهن، كما يصنع النبط، فلما نزلت هذه الآية، سدلن الخمر على الصدر والنحر». ثم قال: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، يعني: لا يظهرن مواضع زينتهن، وهو الصدر والساق والساعد والرأس، لأن الصدر موضع الوشاح، والساق موضع الخلخال، والسَّاعد موضع السوار، والرأس موضع الإكليل، فقد ذكر الزينة وأراد بها موضع الزينة].
وقال الإمام أبو الوليد الباجي في "المنتقى شرح الموطأ": [ويستر الخمار عنقها وقصتها ودلاليها ولا يظهر منها غير دور وجهها].
وقال الإمام ابن كثير في "تفسيره": [ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية؛ فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها، فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن].
حجاب المرأة المسلمة فرض على كلِّ مَن بلغت سن التكليفدار الإفتاء المصريةأوضحت الإفتاء، أن من المقرر شرعًا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها، وأئمتها وفقهائها ومُحَدِّثيها: أنَّ حجاب المرأة المسلمة فرض على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين، وزاد جماعة من العلماء القدمين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمَّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة، وبذلك تواتَرَ عملُ المسلمين كافة على مر العصور وكر الدهور مِن لَدُنْ عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعوا على أن المرأة إذا كشفَتْ ما وجب عليها سترُه فقد ارتكبَتْ مُحرَّمًا يجب عليها التوبةُ إلى الله تعالى منه، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن الأحكام القطعية التي تشكل هوية الإسلام وثوابته التي لا تتغير عبر العصور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء الإفتاء وقال الإمام الله تعالى قال الإمام ز ین ت ه ن
إقرأ أيضاً:
هل قراءة المأموم للفاتحة بعد الإمام واجبة .. الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء حول حكم قراءة الفاتحة للمأموم أثناء الصلاة.
وأوضح وسام أن قراءة الفاتحة واجبة عند بعض الفقهاء، مثل الشافعية، بينما يرى الحنفية أن فاتحة الإمام تكفي عن المأموم.
وأكد أن الأفضل للخروج من الخلاف أن يقرأ المأموم الفاتحة بعد الإمام، وإذا لم يتمكن من ذلك، فالصلاة صحيحة ولا حرج عليه.
وفي سياق متصل، تحدث الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن حالة المأموم الذي يلتحق بالصلاة الجماعية متأخرًا ولم يدرك قراءة الفاتحة مع الإمام.
وأوضح أن هناك اختلافًا بين المذاهب الفقهية حول هذا الأمر؛ فبعض المذاهب ترى أن قراءة الفاتحة ليست شرطًا لصحة صلاة المأموم، بينما يرى آخرون ضرورة قراءتها حتى لو كان ذلك سريعًا بعد التحاقه بالإمام.
كفارة اليمين.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي لشخص لا يستطيع القيام بهالإفتاء توضح أفضل صيغ الاستغفار وحكم ترديده بنية جلب الرزقهل تصح صلاة قيام الليل قبل الفجر بدقائق .. دار الإفتاء توضحالإفتاء ترد على منكري الإسراء والمعراج وتوضح الحكمة من مشاهدات النبي خلال الرحلةوأضاف عاشور، خلال رده على استفسارات المواطنين عبر البث المباشر، أن مذهب الشافعية يعتمد على الحديث الشريف: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وبالتالي، يلزم المأموم بقراءتها سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا، وأوضح أنه إذا فاتت المأموم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية، فعليه أن يقرأها سريعًا قبل أن يستمع لتلاوة الإمام للسورة التالية، وبذلك يوفق بين جميع الآراء الفقهية.
مجمع البحوث يوضح
من جهتها، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنه إذا دخل المسلم إلى صلاة الجماعة وركع الإمام قبل أن يكمل قراءة الفاتحة، فيجب عليه أن يقطع القراءة ويتابع الإمام في الركوع. وأوضحت اللجنة أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في مثل هذه الحالة.
بهذه التوضيحات، تقدم دار الإفتاء المصرية والمختصون الفقهيون إرشادات واضحة للمصلين حول أحد أهم الأحكام المتعلقة بالصلاة، وذلك للتيسير على المسلمين وتجنب الخلافات الفقهية في عباداتهم اليومية.