مصادر برلمانية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تواصل اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعاتها استعدادا لإعلان الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجديد وعرضه على المجلس، الذي سيقوم بدوره في إرساله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس للمناقشة وإعداد التقرير حوله.
وعلى مدار عدة اجتماعات عقدتها اللجنة المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، منذ تولي عملها برئاسة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وجرى مراجعة الصياغات المقترحة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار يتفق مع الدستور.
وتضم اللجنة منذ تشكيلها في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.
وقالت مصادر برلمانية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يجرى عرضه في دور الانعقاد المقبل، وهو الرابع والمزمع انعقاده فى الأول من أكتوبر.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد طالب النواب في أولي اجتماعات تشكيل لجنة صياغة مشروع قانون لإجراءات الجنائية بضرورة التعامل بحذر شديد مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لاسيما وأنه يمسّ حقوق وحريات المواطنين.
وقال إنّ مشروع القانون مضى عليه نحو 72 عاما، وتعاقبت عليه العديد من الدساتير، وصدرت في شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع رد الشهود لأسباب شخصية
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يستكمل مجلس النواب مناقشته على مدار الجلسات العامة الماضية رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وطبقا للمادة (285) فإنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
كما أجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
كما تنص المادة (287) على أن تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.