رفض طعن 4 موظفين بـ "زراعة كفر الشيخ" وتأييد مجازاتهم بالوقف عن العمل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من مفتش زراعة “أطيان، أملاك” بمنطقة أوقاف كفر الشيخ حاليًا وسابقًا مشرف وحدة غرب البنوان بالدرجة الثانية، ومشرف زراعة بوحدة غرب البنوان متعاقد، ومحصل أرض فضاء بذات الوحدة بالدرجة الثالثة، ومشرف بذات الوحدة متعاقد وجميعهم تابعين لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لمخالفتهم قواعد العمل.
وكانت المحكمة قد قضت بمجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف ومجازاة الطاعنين الثاني والثالث والرابع بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وذكرت المحكمة، أنّ الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في قضيتها رقم 68 لسنة 45 ق، أنهم فى غضون الفترة من 2009 حتى 2015 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
1- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ (65633،60 جنيه) جملة المبالغ المتراكمة على أحد المواطنين نظير استئجاره أرض ملك الأوقاف اعتبارا من عام 2009 وحتى 2015.
2- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات حيال تعدى المواطن على أملاك الأوقاف اعتبارًا من 12/10/1992م وقيامه ببناء فيلا مكونة من طابقين محاطة بسور على مساحة 1680 متر.
3- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ (6893،10 جنيه) من المواطن نظير إيجار أرض فضاء ملك الأوقاف مساحتها 153 متر.وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيًا عما نسب إليهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة النيابة الإدارية الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.