تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي، تقديم مذكرة عاجلة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تتضمن أبرز التحديات التي تواجه القطاع .

واستعرض جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أمس، أبرز ملامح المذكرة والتي تتضمن 5 مطالب عاجلة للقطاع لتطويره، وتتضمن التأكيد على ضرورة استمرار القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 الخاص بحظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة في الحالة الرطبة "الويت بلو" وعدم الاستماع لمطالب أصحاب المدابغ بالسماح بالتصدير، حيث أن الهدف من القرار منذ بدايته هو الحد من تصدير الجلود الخام في مراحلها الأولى دون قيمة مضافة حقيقية وأيضاً للحد من الأثار السلبية على الاقتصاد القومي وعلى صناعة ودباغة الجلود على حد السواء ولتعظيم الاستفادة من مدينة الروبيكي للجلود والاستثمارات الضخمة التي قامت الدولة بضخها لإنشاء هذه المدينة وذلك لإنتاج جلود تامة الصنع بجودة عالية لاستخدامها في انتاج أحذية ومصنوعات جلدية بجودة عالية .

 

حظر تصدير بواقي ومخلفات الجلود

كما طالب مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع بحظر تصدير بواقي ومخلفات الجلود لأنها أحد طرق التحايل على قرار 304 حيث يتم تقطيع الجلود السليمة وتصديرها لتظهر في صورة بقايا جلود وأثر ذلك بالسلب على الصناعة المحلية حيث تسبب ذلك في ندرة الجلود الجيدة المتوفرة للمصانع، مؤكدين أيضا ضرورة حظر تصدير جلود القشرة الجير، بحيث يتم تصدير المنتجات تامة الصنع مما يدعم الصناعة المحلية و تصدير منتجات بجودة عالية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .

وفي هذا الإطار قال يحيي أبو حلقة نائب رئيس غرفة صناعة الجلود إن هناك زيادة 10% في أسعار الجلود في السوق المحلية بسبب ندرة الجلود والتلاعب في تصديرها مما أثر على الإنتاج بالمصانع الوطنية العاملة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية مطالبا بضرورة حظر تصدير أي جلود في صورتها الأولية والسماح فقط بتصدير المنتجات تامة الصنع مما يساعد على زيادة القيمة المضافة في هذه الصناعة وزيادة الاستثمارات بالقطاع وتوفير فرصة عمل جديدة للشباب.

 

عدم تصدير جلود القشرة الجير واقامة مصانع في مصر

وأكد محمد زلط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة الأحذية ضرورة عدم تصدير جلود القشرة الجير واقامة مصانع في مصر لتحويلها إلى جيلاتين وتصديرها منتج نهائي مما يساعد على تعميق الصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية الدولة في هذا التوقيت والتي تدعم تعميق الصناعة و الاتجاه لتصنيع مستلزمات الانتاج بدلاً من استيرادها من الخارج مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة وزيادة صادرات القطاع.

وقال نادر الكبير عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود إنه مع زيادة أسعار الجلد في السوق المحلية ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر المنتج النهائي وهو ما يتحمله المستهلك ويزيد من حالة الركود في الأسواق لذلك لابد من ضبط سوق الجلد في مصر لحماية الصناعة والمستهلك المصري.

واستكمل جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع ملامح المذكرة التي سيتم عرضها على وزير الصناعة والتي تتضمن أيضاً شكاوى القطاع من عدم الانتهاء من تخصيص مصانع لقطاع صناعة الجلود في مدينة الروبيكي وتحديد أسعارها التي يجب أن تتناسب مع صغار الصناع لتشجيعهم للنقل من المناطق السكنية والعشوائية إلى المناطق الصناعية وانضمامهم للمنظومة الرسمية مع إعطائهم إعفاءات ضريبية لفترة مؤقتة.

وأضاف السمالوطي أن الغرفة تطالب أيضا بمزيد من الدعم للمعارض الخارجية والبعثات الترويجية ودعم تصدير المنتجات الجلدية إلى إفريقيا وبعض الدول العربية منها السعودية والعراق وليبيا مع توفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في هذه الأسواق الواعدة.

وشددت الغرفة في المذكرة على ضرورة تدشين مجلس تصديري منفصل لصناعة الجلود بهدف زيادة صادرات القطاع .

وطالبت الغرفة في المذكرة بتشجيع الاستثمارات في صناعة مستلزمات انتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية لأن هناك نقص شديد في هذه المستلزمات والتي يتم استيراد معظمها من الخارج وذلك حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.

حضر اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود جمال السمالوطي رئيس الغرفة، يحيي أبو حلقة نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة محمد محمود، رأفت الخياط، محمود عودة، محمد بطة، مصطفى علام، محمد زلط، كريم ملوك، عبدالله فهمي، نادر الكبير، وعلاء النمر مدير الغرفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غرفة صناعة الجلود صناعة الجلود صناعة حظر تصدیر

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 من الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وذلك بعد بناء على طلب وزير العدل.


وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، مالم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.

ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.


وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.


وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

وطالب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل بإعادة صياغة على الفقرة الرابعة من المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.


 وقال وزير العدل في مبررات تعديله: ما المقصود بكلمة "الأفعال المرتكبة" هنا المذكورة في المادة، وما هو التكييف القانوني للواقعة؟، لأن جريمة القتل لها قصد عام والنشاط الإجرامي له ركن معنوي وركن مادي، وإحالة متهم لمحكمة الجنايات "يعني خراب بيوت"، والقصد من التعديل هنا، هو أن المحكمة عندما تقرر الإحالة تشرح الأسباب والأدلة التي سوف أحيل بها".

وتابع الوزير: "النيابة العامة عندما تقرر الإحالة توازن بين الأدلة، فإن رجحت نسبة الاتهام للمتهم تقوم بالإحالة


وقال : "عندما تنتهى النيابة العامة من التحقيقات تكون قد وصلت الى معرفة الحقيقة والحقيقة تترجمها في نهاية التحقيقات بإبراز الأمرين، ما هو التكييف القانوني للواقعة هل جناية أم جنحة أم غير ذلك، إذا كانت الواقعة جريمة ما أدلة ثبوت أو نفي الاتهام عن المتهم، هل توافرت أحد أسباب التقرير في الأرواق بأن لا أسباب لإقامة الدعوى أن توافرت هذه وجب على النيابة العامة أن تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المجنى عليه من حقه أن يتظلم أم المحكمة المختصة".


وتضمن اقتراح وزير العدل بإعادة صياغة الفقرة الرابعة كالتالي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقوال شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

وكانت الفقرة قبل التعديل تنص على الآتي:

"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المكونة لها، والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة".

وتابع  وزير العدل: "الإحالة إلى محكمة جنايات يعنى خراب بيوت، النيابة تقول الأسباب التي تحيل بها لكى تتريث المحكمة عندما تصدر أمرا بالإلغاء، النيابة توازن بين الأدلة فإن ترجحت نسبة الاتهام تحيل، والمحكمة تنظر إلى أدلة ثبوت الإدانة".

وأعلن النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية موافقة اللجنة على النص المقترح من وزير العدل، وذلك باعتبارها ضمانة أخرى تضاف لضمانات المتهم، ووافق المجلس على مقترح الوزير بالتعديل على نص المادة.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة دعم صناعة السيارات بمصر.. حوافز وقانون خاص
  • غرفة صناعة الجلود تنظم ندوة للعارضين بمعرض القاهرة الدولي لتأهيل الشركات للتصدير
  • «صناعة الجلود» تنظم ندوة لتأهيل العارضين للتصدير بمعرض القاهرة الدولي
  • غرفة الجلود تنظم ندوة للمشاركين بمعرض القاهرة الدولي لتأهيل الشركات للتصدير
  • غرفة صناعة الجلود تنظم ندوة للعارضين بمعرض القاهرة لتأهيل الشركات للتصدير
  • غرفة القاهرة تبحث تعاونًا جديدًا مع البنوك لتطوير الخدمات الاقتصادية والإدارية
  • وزير قطاع الأعمال العام يبحث دعم صناعة الإطارات في مصر
  • مجلس النواب يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 162 من الإجراءات الجنائية
  • غرفة الصناعات الهندسية تنظم ندوة لتطوير صناعة الاسطمبات
  • صناعة النواب تناقش غدًا الإجراءات القانونية لحماية الصناعة الوطنية