ألقى به من الشرفة.. النقض تؤيد حكم الحبس لمتهم بالشروع في قتل مواطن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من "سامي. ر"، المتهم بالشروع في قتل مواطن أثناء مشادة كلامية، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم وأيدت حكم الحبس لمدة عام مع الشغل في الاتهامات الموجه له.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.
وكانت محكمة جنايات طنطا أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة رقم ٢٠٦٥٠ لسنة ٢٠٢٠ مركز السنطة و المقيدة برقم ٢٣٢٧ لسنة ٢٠٢٠ كلى غرب طنطا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه و ألزمته المصاريف.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه شرع في قتل المجني عليه “إسلام.خ” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وتتبع المجنى عليه داخل مسكنه و تشاجرمعه و دفعاه من شرفته الطابق الأول علوى من العقار محل سكنه فسقط ارضا فأحدثا اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق قاصد من ذلك قتله إلا أنه قد خاب آثر ذلك.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بالتعدي على الضحية بأن دلف به من الشرفة فسقط على الأرض وحدثت الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة القدر سواها ١٠% ).
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين سرقا مواطن بالإكراه بالطريق العام وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
وفي السابق قضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا منقولات مواطن بطريق الإكراه المواقع عليه وكان ذلك ليلاً بالطريق العام بأن استوقفوه حال استقلاله السيارة قيادته وقاموا بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق مما بث الرعب في نفسه وشال مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أوالحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم الحبس قتل النقض النیابة العامة محکمة النقض فی قتل
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.