سيدة بعد 7 شهور زواج: هربت من منزلى بعد استيلاء زوجى على مصوغات بـ 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وحبس وتبديد منقولات مقدرة بـ 390 ألف جنيه، وبمحكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، واتهمته بتبديد منقولاتها، وكذلك الاستيلاء على مصوغاتها المقدرة بـ 200 ألف جنيه، حتي ينتقم منها، بعد تمردها ورفضها الإنفاق عليه بعد 7 شهور زواج، لتؤكد:" زوجي بعد أول شهر زواج باع المصوغات التى لم يشترى منها سوى خاتم وباقي المصوغات جاءت لى كهدايا من عائلتي، وعندما اعترص تعدي على بالضرب مما دفعنى لهجر المنزل".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"عندما طالبت بحقوقي، قام بسبي وقذفي بأبشع الاتهامات، ليدمر حياتي، وينهال علي بالضرب المبرح، ويرفض تطليقي ويتركني معلقة، ويتخلف عن تحمل مسئوليته تجاهي، بعد أن دوام على دفعي بالانفاق عليه طوال شهور زواجنا".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكنه رفض، وداوم على ابتزازي للتنازل عن حقوقي وإبرائه، وتحايل لإثبات عجزه عن سداد النفقات، ورفض عقد الصلح وهددني ولاحقني في كل مكان حتي يدفعني للعودة له".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن المهر يستحق كاملاً للمرأة إذا تم الدخول بها أو الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان مجرد عقد وليس هناك دخول أو خلوة شرعية صحيحة فتستحق نصف المهر.
وخلال السطور التالية نرصد حالات استرداد الزوج للمهر المدفوع لزوجته وفقا للقانون.
- قانون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة أن تتنازل عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعطاه لها والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها.
- يؤثر الخلع على حقوق الزوجة ولا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم، كما لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها.
- يشمل طلب الخلع تسجيل بمحكمة الأسرة، حيث ترفع دعوى التطليق للخلع، وتثبت الزوجة أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذى أعطاه لها.
- على الزوجة رد ما قبضته لزوجها وأن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال .
- عرض المهر أو مقدم الصداق يكون من قبل الزوجة قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى.
- إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً.
- إذا دفع الزوج دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس هو المهر المدفوع بالفعل، فتقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية.
- للزوج رفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ويفضل رفعها قبل دعوى الخلع.
مشاركة