سيدة بعد 7 شهور زواج: هربت من منزلى بعد استيلاء زوجى على مصوغات بـ 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، وحبس وتبديد منقولات مقدرة بـ 390 ألف جنيه، وبمحكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، واتهمته بتبديد منقولاتها، وكذلك الاستيلاء على مصوغاتها المقدرة بـ 200 ألف جنيه، حتي ينتقم منها، بعد تمردها ورفضها الإنفاق عليه بعد 7 شهور زواج، لتؤكد:" زوجي بعد أول شهر زواج باع المصوغات التى لم يشترى منها سوى خاتم وباقي المصوغات جاءت لى كهدايا من عائلتي، وعندما اعترص تعدي على بالضرب مما دفعنى لهجر المنزل".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"عندما طالبت بحقوقي، قام بسبي وقذفي بأبشع الاتهامات، ليدمر حياتي، وينهال علي بالضرب المبرح، ويرفض تطليقي ويتركني معلقة، ويتخلف عن تحمل مسئوليته تجاهي، بعد أن دوام على دفعي بالانفاق عليه طوال شهور زواجنا".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولكنه رفض، وداوم على ابتزازي للتنازل عن حقوقي وإبرائه، وتحايل لإثبات عجزه عن سداد النفقات، ورفض عقد الصلح وهددني ولاحقني في كل مكان حتي يدفعني للعودة له".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.