صاحب تك تك يعتدي على رجل أمن ببغداد.. طلب منه الابتعاد فهاجمه! (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر اعتداء صاحب "تك تك" على القوة الأمنية المتواجدة قرب مستشفى الشعلة بالعاصمة بغداد، وذلك بعد ان طلب منه الابتعاد عن الشارع العام.
وبحسب الفيديو، فقد أراد صاحب "التك تك" التهجم على رجل أمني ضمن القوة الأمنية المتواجدة قرب مستشفى الشعلة بالعاصمة بغداد.
وبعد التواصل من الأهالي القريبة من مستشفى، تبين ان هذه المشاجرات مستمرة بين الحين والأخر، مطالبين بتدخل القوات الأمنية ووضع حد لهذا التصرفات. علما ان شارع مستشفى الشعلة يشهد دائماً زحماً مرورياً وتحاول القوات الأمنية التدخل لمعالجة الامر.
ويتكرر الاعتداء على رجال الأمن وخاصة رجال المرور في العراق وسط مطالبات بمعاقبة الخارجين على القانون.
وأصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مؤخراً، 6 أوامر بعد الاعتداء الاخير على ثلاثة ضباط بمديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه "استمراراً بالدعم اللامحدود من لدن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني لأبناء المؤسسة الأمنية ومؤسسات الدولة كافة وتعزيزاً لسلطة الدولة وإنفاذ القانون الذي ينبثق في الأساس من هيبة المؤسسة الأمنية وقدرتها على ممارسة عملها بالشكل الذي يزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين ويعزز ثقتها فيها وبما تتخذه من إجراءات هدفها ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب، أذ أن انضباط سلوك منتسبي وزارة الداخلية وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون إليها كونهم رجال دولة وقانون صور خطأ للبعض أن الوزارة غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على منتسبينا وهم يمارسون أعمالهم خدمة لأبناء شعبنا الكريم تحت مختلف الظروف ولعل أبرزها قساوة الأحوال الجوية ومقدار الإرهاق الذي يتعرض له منتسبي الوزارة في هذا الصدد".
وأضافت أن "الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استناداً لإحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة (1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على ثلاث ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم"، موضحة أنه "بناءاً على ذلك أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بما يلي:
1- العمل بأحكام المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- العمل بحق الدفاع الشرعي استناداً لأحكام المادة (212) من القانون المدني.
3- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من اجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنــــة (1969).
4- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الامنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.
5- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.
6- تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على ان تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من قانون
إقرأ أيضاً:
سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات حول قيام سائق أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات له، وحبسه على ذمة التحقيقات.
ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي عرض حياة المواطنين للخطركشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعى" بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد وضبط الأتوبيس وقائده، وهو سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.