دبي في 30 أغسطس /وام/ نظمت غرف دبي، سلسلة ورش عمل للتوعية بضريبة الشركات، استفاد منها أكثر من 2000 شركة، وذلك ضمن جهود الغرف لمساعدة مجتمع الأعمال على فهم التطورات القانونية التي تؤثر على بيئة الأعمال، والاستعداد بشكل مناسب لضمان الامتثال لقانون ضريبة الشركات.
ومنذ صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، نظمت غرف دبي 15 فعالية وورشة عمل تثقيفية وتوعوية حول ضريبة الشركات بالتعاون مع الهيئات الحكومية المعنية ومكاتب المحاماة والشركات الاستشارية الرائدة.


وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعد دبي واحدةً من أكثر الاقتصادات حيويةً ومرونةً في العالم، ولا شك أن لوائحها المرنة والمعدل التنافسي لضريبة الشركات فيها سيساعد الشركات على النمو والاستثمار في مستقبل الإمارة وتعزيز أجندتها للتنويع الاقتصادي".
وأضاف: "تهدف ورش العمل الخاصة بضريبة الشركات إلى توعية أعضاء الغرف ومجتمع الأعمال في الإمارة بالجوانب التي تؤثر بشكل مباشر على أعمالهم واستثماراتهم، الأمر الذي يضمن لهم الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الضريبية المختلفة مع إعدادهم في الوقت نفسه للوفاء بالتزاماتهم الضريبية والامتثال للأنظمة الضريبية الاتحادية والمحلية".
وتسلط ورش العمل الضوء على الأساس التشريعي لقانون ضريبة الشركات، وآثاره القانونية على مزاولة الأعمال التجارية في دبي ودولة الإمارات عموماً، ويقدم الخبراء الضريبيون والقانونيون في هذه الورش لمحة عامة حول المزايا الرئيسية لقانون ضريبة الشركات، والإعفاءات السارية بموجبه، بالإضافة إلى العديد من النصائح والمبادئ التوجيهية لضمان الامتثال التام للقانون.
وكانت أحدث ورش العمل التي استضافتها غرف دبي هذا الأسبوع بالتعاون مع مكتب المحاماة المستقل "هادف وشركاه"، فيما تم تنظيم الورش السابقة بالشراكة مع الجهات الحكومية بما في ذلك وزارة المالية، ودائرة المالية في دبي، وعدد من مكاتب المحاماة.
ويسهم فرض ضريبة الشركات في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، ويساعد على تلبية متطلبات الشفافية الضريبية والامتثال للشركات الدولية.
ودخل قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويسري على الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
وتم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم إماراتي، وبنسبة تبلغ 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ، ويأتي تحديد تلك النسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تشكّل عماد الاقتصاد الإماراتي.
وتستضيف غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات، بدءاً من ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة إلى مناقشات المائدة المستديرة؛ وذلك بهدف تزويد أعضائها ومجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية بما يضمن استعدادهم وقدرتهم على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية.

إبراهيم نصيرات/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: ضریبة الشرکات ورش العمل غرف دبی

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الصحة العالمية تنظم فعالية بمناسبة يوم الصحة العالمي 2025
  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • يجب استهداف الأماكن التي تنطلق منها المسيّرات المعادية في أي دولة كانت
  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • “المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • جمعية محبة ووفا بالسويداء تنظم فعالية بمناسبة يوم اليتيم