متسلحا بالقانون.. رئيس باكستان يطالب بزيادة راتبه الشهري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يسعى الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى زيادة راتبه الشهري الرسمي بنحو 1.5 مرة، حسبما أفادت صحيفة The News اليوم الأربعاء.
إقرأ المزيدوحسب الصحيفة، فقد أرسل مكتب الرئاسة الباكستانية في أوائل أغسطس 2023، رسالة إلى مجلس الوزراء المؤقت للجمهورية حول ضرورة تعديل القانون التشريعي الذي ينظم راتب رئيس الدولة.
ويتقاضي علوي حاليا 846550 روبية باكستانية ما يعادل 2793 دولارا شهريا. إذا تمت الموافقة على التعديلات المقترحة، فسيتم زيادة راتبه إلى 1024325 روبية باكستانية (3380 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2021 وإلى 1229190 روبية (4056 دولارا) اعتبارا من 1 يوليو 2023.
وكذلك سيتمكن رئيس الدولة من الحصول على أكثر من 4 ملايين روبية باكستانية إضافية نتيجة دفع المتأخرات بعد إعادة حساب راتبه.
وحسب الصحيفة، فإن الرئاسة الباكستانية تبرر موقفها بالإشارة إلى قانون الراتب الرئاسي، الذي بموجبه "يجب أن يزيد راتب الرئيس، ولاعتبارات رمزية، بروبية باكستانية واحدة عن راتب أي مسؤول يشغل منصبا عاما".
في هذا الصدد يشار إلى أن راتب رئيس المحكمة العليا الحالي في باكستان، عمر عطا بانديال، بلغ 1024324 روبية باكستانية (3,380 دولارا) في الشهر اعتبارا من 1 يوليو 2021، فيما تقرر زيادته اعتبارا من 1 يوليو 2023 إلى 1229189 روبية باكستانية (4056 دولارا).
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إسلام آباد
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.