الاستقامة على منهج الله من اسباب دخول الجنة والتلقين اختلف فيه العلماء، وهو أن يقال له: يا فلان! اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.. إلى آخره، وقد جاء فيه بعض الأحاديث لكنها غير صحيحة، جاء في بعض الآثار عن بعض أهل الشام والصواب أنه بدعة..
التلقين، لا يقال له: يا فلان! اذكر ما خرجت عليه من هذه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، والقرآن إماماً.
جلوس بعض أقارب الميت أو غيرهم عند الميت إذا مات في يوم خميس حتى يسلموه ليلة الجمعة هذا لا أصل له، هذا من البدع.
بل إنما السنة أن يوقف عليه بعد الدفن يدعى له بالمغفرة والثبات، وقفة ما يسر الله من الوقفة، للدعاء له بالمغفرة والثبات ثم ينصرف الناس، سواء كان في يوم الخميس أو في غيره، أما أن يقف عنده أقارب الميت أو جيرانه، إلى ليلة الجمعة أو في بعض الليالي الأخرى وقفات خاصة، هذا لا أصل له إنما الوقفة بعد الدفن للدعاء له وسؤال الله المغفرة والثبات؛ لأن النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، النبي عليه الصلاة والسلام: كان إذا فراغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
فيقف ويستحب للمشيعين إذا فرغوا من الدفن أن يقفوا على الميت، وأن يدعوا له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة، ولا يلزمهم ولا يشرع لهم أن يقفوا طويلاً كثيراً حتى يسلموه ليلة الجمعة أو في ليالي أخرى بطريقة خاصة لا، إنما هذه وقفة للدعاء بالمغفرة والثبات فقط بعد الدفن، وقفة ليس لها حد محدود، بل وقفة لا تضرهم ولا تشق عليهم ثم ينصرفون.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الواجب في تكفين الميت وعليه ديون وماله محجوز لسداد الدين .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام، فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض.
وتابعت دار الإفتاء: ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط.
وأوضحت أنه لا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.