المتهمة بسرقة جنيهات ومشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة: عملت نسخة من المفتاح
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
اعترافات تفصيلية أدلت بها المتهمة بسرقة 9 جنيهات ذهب ومشغولات ذهبية مختلفة من شقة أحد أقارب زوجها، أمام النيابة العامة التى أمرت بحبسها 4 أيام إلى ذمة التحقيقات.
المتهمة اعترفت أنها استعانت بنسخة من مفتاح الشقة لوجود صلة مع أصحاب الشقة، وانتهزت فرصة عدم تواجدهم داخل مسكنهم، ودخلت إلى الشقة وسرقة عدد من محتوياتها وهى عبارة عن ( 9 جنيهات "ذهب" – 5 غويشــة – 2 سلسلـة – 2 أنسيال- 4 حلق - 3خاتم - دلايــة).
المتهمة اعترفت أيضا بتسليم المسروقات لشقيقها فى محاولة لبيعها وتقسيم الأموال فيما بينهما، إلى أن قوات الأمن نجحت فى ضبط المتهم وشقيقها، بعد تفريغ كاميرات المراقبة وتتبع طرق المتهمة وشقيقها، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهما.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.
- على السرقات التى تحصل ليلا.
- على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.
- على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.
- على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
- على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
أدلى 3 عاطلون بتكوين تشكيل عصابي، لسرقة الدراجات النارية في الدرب الأحمر بالقاهرة، باعترافاتهم، وكشفوا أنهم يلجئون لسرقة الدراجات المركونة في الشوارع، بأسلوب المفتاح المصطنع.
بسبب 50 ألف جنيه.. حبس المتهم بقتل ابن عمه في الوراق حبس تشكيل عصابي لتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي في القليوبية
ارتكبوا 4 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص الدراجات النارية في الدرب الأحمر
وأضاف المتهمون خلال اعترافاتهم أنهم ارتكبوا 4 جرائم سرقة، وأخفوا الدراجات المسروقة بورشة خاصة بأحدهم، أرشدوا عنها، وتم ضبطها وبعرضها على أصحابها تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما لأفراد التشكيل العصابي بالسرقة.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.